نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضي أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتشكيل لجان لمراقبة الدعاية أثناء الانتخابات. وتضمن القرار، في مادته الأولى، "تشكيل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية". ونصت المادة الثانية، على "تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظة، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الدعاية أثناء الانتخاب"، وأكدت المادة الثالثة على أن "للجنة فب سبيل أداء عملها طلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به، والإطلاع عليها من أي جهة حكومية أو غير حكومية، أو من ذوي الشأن وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تره من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق". نصت المادة الرابعة، على أن "اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها"، وأوضحت المادة الخامسة، أن "كل لجنة تعد تقاريرًا تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة، لإرسالها للجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد، مثبتًا بها حصر الوقائع، ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك". وأضافت المادة الخامسة، "وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائس، طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".