استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    المجلس القومي للشباب ببني سويف يحي ذكرى المولد النبوي الشريف    أحمد موسى: الرئيس السيسي يقدر العلماء وأهل العلم    الحق اشتري .. تعرف على خارطة استثمار الذهب الفترة القادمة    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    عاجل| لحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب.. "فيديو"    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    «بعد زيارة مدبولي».. عمرو أديب: العلاقات المصرية السعودية دائما قوية مبهرة وجبارة    الشرطة الفنلندية توقف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة لتنظيم داعش    حزب الله يستهدف ثكنتين عسكريتين لجيش الاحتلال بصواريخ كاتيوشا    أ ش أ: بلينكن يزور مصر اليوم للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكى    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. واللاعب خارج مباراة السوبر    "ريمونتادا" رايو فاليكانو تهزم أوساسونا في الدوري الإسباني    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    صحة أسوان تنفي شائعة وجود مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    محامي أحمد فتوح: اللاعب خرج من محبسه ونبحث ذهابه لعزاء أسرة المتوفي    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    بني سويف تدشن اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي    سعر الزيت والأرز والسلع الأساسية بالاسواق اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «شباب يدير شباب» بمجمع دمنهور الثقافي    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    الفوري ب800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية تجديدها من المنزل    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    «توت بيقول للحر موت» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    الإعدام غيابيا لمتهم تعدى على طفلة بكفر الشيخ    مصرع طالب سقط من قطار في منطقة العجوزة    ننشر صور ضحايا خزان الصرف الصحي بإحدى قرى المنيا    أخبار 24 ساعة.. إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    شيرى عادل عن الانفصال: أهم شىء أن يتم باحترام متبادل بين الطرفين.. فيديو    قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني    أحمد موسى: إحنا بلد ما عندناش دخل مليار كل يوم.. عندنا ستر ربنا    3 علامات تدل على أن الرجل يحبك أكثر مما تتوقعين    استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في مدينة غزة    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    حملة تضليل روسية لصالح اليمين المتطرف الألماني    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية    حدث بالفن| خطوبة منة عدلي القيعي ومصطفى كامل يحذر مطربي المهرجانات وعزاء ناهد رشدي    السيرة النبوية في عيون السينما.. الأفلام الدينية ترصد رحلة النبي محمد    أسعار سيارات جاك بعد الزيادة الجديدة    «أمرها متروك لله».. شيخ الأزهر: لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء أو الرسالات الإلهية (فيديو)    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    هيئة الدواء: ضخ 133 مليون عبوة دواء في الصيدليات    وحدة الرسالة الإلهية.. شيخ الأزهر يؤكد عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء    تقي من السكري- 7 فواكه تناولها يوميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل..تعديلات جديدة بقانون التأمينات: التسوية على المتوسط خلال 5 سنوات

تقدم النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم ( 148 ) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 2020. ونصت التعديلات المقدمة من النائب عاطف مغاوري، بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، مادة ( 8 ): تتولي الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام ( 5 ) ، ( 14 ) من هذا القانون، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية ، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها علي نمط الوحدات الاقتصادية ، كما بكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة .
وتضمن التعديلات مادة ( 9 ) بند ( 9 ): يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل علي النحو التالي :
9 أربعة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات .
مادة ( 15 )
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بينهم سبعة أعضاء علي الأقل من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة ، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر ، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها ، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي .
مادة ( 21 ) بند ( 6 ) فقرة ( ب )
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
6 انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية :
أ توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن ( 50 % ) من أجر أو دخل التسوية الأخير ، حذف باقي الفقرة .
ب بلوغ سن الخمسين مع توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ( 240 ) شهرا .
مادة ( 22 )
يحدد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين ، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك .
حساب المتوسط الشهري
ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي :
1 يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2 إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدة لم يحصل المؤمن عليه علي أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر .
3 يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .
مادة مستحدثة برقم ( 24 ) مكرر
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع ( 15 % ) من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة .
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر .
ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها في المادة ( 22)
مادة ( 35 ) فقرة أولي
بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة زيادة ( 20 % ) ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام ، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة.
وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية .
مادة مستحدثة برقم ( 35 ) مكرر
بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة يصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات والمعاشات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية .
ويتضمن القرار تحديد قيمة المنحة والإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في صرفها .
مادة ( 85 ) فقرة أخيرة
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من هذا القانون فيما يتعلق بسن المؤمن عليه .
مادة ( 94 )
تسري أحكام هذا الباب علي أصحاب المعاشات المنصوص عليهم بالمادة ( 1 ) بند ( 11 ) ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة ( 95 )
ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
1 ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
2 ما تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والمواد من 3 - 6 كما هي.
مادة ( 107 )
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين .
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب .
مادة ( 157 )
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه فى المادة ( 22 ) .
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة ،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة ( 160 )
يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ولا تسري عليه أحكام هذا القانون الحق في طلب الانتفاع بأحكام البند رابعا من المادة 2 خلال أربع سنوات من تاريخ سريان هذه المادة ،
ويستحق صرف المعاش بعد سداده لكامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف، ويكون تاريخ الاستحقاق هو بداية الشهر التالي للسداد، وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق في ابداء الرغبة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة .
ويكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ولم يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 1980 في حينه وحتي 31 ديسمبر 2019 سواء استوفوا مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وكانوا سيستوفون مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المعدل أن يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 1980 خلال خمس سنوات من تاريخ سريان هذه المادة .
وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل الاشتراك في يكون للمستحقين عنه الحق في الاشتراك خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفقرة السابقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.