ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وحال امتناع صاحب العمل، يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة. عقوبات الامتناع عن نقل مصاب العمل إلى جهة العلاج ونصت المادة 167 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام، أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين حال ارتكابه أي من الأفعال الآتية: 1. عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من القانون، والتي تنص على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث إصابة العمل بنقل المصاب إلى جهة العلاج، وتتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج. 2. عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول، بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام القانون، وفقا للمادة 61 من القانون، والتي تنص على التزام صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لديه، بإبلاغ الشرطة عن كل حادث لدى أحد عماله يعجزه عن العمل خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، وتكون العقوبة مدة لا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته، أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. أنواع إصابات العمل أوضحت هيئة التأمينات أنّ إصابات العمل تتمثل فيما يلي: - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون هنا. - الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه. - الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. - الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.