تنشر «الوطن» مقترحات تعديل اللائحة الإدارية والمالية للاتحادات الطلابية المتفق عليها من قبَل اللجنة المختصة لتعديل اللائحة الطلابية والمكلفة من اللجنة العليا لشئون التعليم والطلاب، وتضم نواب رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، حيث وضعت اللجنة بعض التعديلات والمقترحات على اللائحة القديمة التى جرى العمل بها أثناء حكم الإخوان. ولم تأخذ التعديلات المقترحة بنص مشروع القانون الطلابى على أنه «يحق لأى طالب مقيد فى فرقته الإدلاء بصوته دون أى شرط، ولا يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية أو الحزبية أو الفئوية فى الانتخابات». وتضمنت المقترحات الجديدة تغيير عدد من المواد، حيث نصت المادة الأولى على أن «يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية طبقاً للمواعيد والإجراءات الواردة بنص المادة 320 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويكون التقدم للانتخابات كتابياً على النموذج الذى تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة، ويصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى -حسب الأحوال- بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى، قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات». فيما تنص المادة «6» على أن «تتولى لجان الإشراف على الانتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية، وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت فى نفس يوم الانتخابات، ويُسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه، ويُحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضر يوقّع عليه أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات». وتنص مادة «7» على أن «تقوم إدارة رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات»، ومادة «8» على أن «يُعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب الطالب عدداً يقل أو يزيد عن العدد المحدد، ويُعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة ويعاد التصويت فى خلال 3 أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات وفى هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة». وتنص مادة «51» على أنه «يجب ألا يقل اشتراك الطالب فى الرحلة أو المعسكر داخل مصر عن 30% من تكاليف الرحلة ولا يقل عن 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية، ويجوز لمجلس الاتحاد اقتراح إعفاء الطالب من جزء من أو كل قيمة الاشتراك فى حدود 5% من عدد أعضاء الرحلة، على أن يكون الإعفاء مسبباً وبموافقة السلطة المختصة. ويختار مجلس الاتحاد المشرفين على الرحلة أو المعسكر من العاملين، إضافة إلى طالب من المؤتمر العام، ويشترط وجود مشرفة فى الرحلة فى حال اشتراك الطالبات، ويختار مجلس الاتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج باسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف والنواحى الإدارية بالرحلة». وتنص المادة «52» على أن «يتم الشراء أو الإيجار وتلقى الخدمات عن طريق ممارسة عامة أو محدودة تجرى فى بداية العام الدراسى من خلال الإدارة العامة للمشتريات بالجامعة، بناءً على احتياجات لجان الأنشطة المختلفة المعتمدة من مجلس الاتحاد»، ومادة «53» على أن «يجوز تخصيص سلفة مستديمة لا تزيد على ألف جنيه لمجلس الاتحاد تُستخرج باسم أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية بالاتحاد، وتتم استعاضة ما أُنفق منها، وتتم جميع الإجراءات السابقة باقتراح مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة». ونصت المادة «54» على أن «يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد فى الدفاتر الخاصة بها بمواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة فى كل مرة، وإذا وجد عجزاً أو زيادة وجب عليه إبلاغ مجلس الاتحاد بمذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وتنص مادة «55» على أن «يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، وذلك فى حدود الاعتمادات المقررة فى موازنة الاتحاد، ولا تُصرف السلفة المؤقتة باسم عامل مؤقت أو مؤسسى».