تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا ورد فيه: «أحد المسلمين يتناول الشراب ويدعو الناس إلى ذلك بعد انتهائه من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة، ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم». وأوضحت الدار أن الصوم شرعًا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]،. وأضافت أن الخيطان: بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي يجب فيه الامتناع عن تناول أي شيء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاني، وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أي شيء بعد هذا الوقت فسد صومه، سواء كان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ. واستشهدت الدار بحديث البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». وبناءا على هذا، فأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرًا بعد ذلك فسد صومه، كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يعتد بكلامه. وكانت قد أوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة، أنه في حالة شرب الصائم أثناء قول المؤذن في أذان الفجر «أشهد أن لا إله إلا الله» إلى نهاية الأذان، فالحكم هنا هو الإمساك بقية اليوم، وعلى الصائم قضاء هذا اليوم بعد رمضان؛ لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يُفسد الصوم.