وزير التعليم ينعي وكيله الدائم بالوزارة.. ويؤكد: رحل بعد مسيرة عطاء زاخرة    أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية    إعلام إسرائيلي: طواقم الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في عدة مستوطنات    ريال مدريد يسقط أمام ليل في دوري الأبطال    سقوط 4 عناصر شديدى الخطورة في قبضة مباحث طوخ    تعرف على فعاليات اليوم الثاني «القاهرة الدولي للمونودراما»    هَنو: وزارة الثقافة ستظل داعمة لكل الفنون لصون التراث وهويتنا الوطنية.. صور    رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بندب الدكتور حسام الفل عميدا لمعهد الأورام    جامعة دمياط تستقبل طلابها الجدد باحتفالية في كلية التربية النوعية    الشرقية يضم حارس الزمالك السابق    الصين الشيوعية تحتفل بعيدها ال75    «الحوار الوطنى» يعقد جلسة عاجلة السبت لتعزيز الأمن القومى    البابا تواضروس: نصر أكتوبر صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية المصرية ونشكر الله على سلام بلادنا    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED    «برغم القانون» الحلقة ال13.. القبض على إيمان العاصي    التعليم المستمر بجامعة النيل تحتفل بتخرج دفعة من برامج الأنشطة الصيفية للشباب    نائب محافظ القليوبية تشن حملة إزالة إشغالات أعلى الطريق الدائري    تجديد حبس المتهمين فى فبركة سحر مؤمن زكريا    إصابه 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة في المنوفية    تنظيم ورشة عمل مهنية للترويح للسياحة المصرية بالسوق التركي    تفاصيل إنشاء أول منصة متكاملة لبيع وشراء السيارات إلكترونيًا    خبر في الجول - إيقاف الإسماعيلي عن القيد حتى نهاية الموسم    الأحد.. حفل غنائي للمركز القومي للمسرح احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر    أمين الفتوى يحذر الأزواج من الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة غير الضرورية    أمين الفتوى: مفهوم الاحتياج نسبي وهذا هو الفرق بين الحرص والبخل    العراق يستقبل 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام    الكشف على 1025 حالة ضمن قافلة طبية في الفيوم    واشنطن تدعم دور المغرب في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل |فيديو    للمرة الأولى ب«الصحفيين».. العرض العام الأول للفيلم الوثائقي الدرامي «ممر الألم»    في مؤتمر صحفي.. استادات تعلن التوسع في استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في قطاع الرياضة    ظهرت جنوب تشيلي وفي البرازيل.. مشاهد ترصد الكسوف الحلقي للشمس    الإفتاء: الجمعة أول شهر ربيع الآخر لعام 1446ه‍    سجل هاتريك.. ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح في الدوري الألماني    «البحوث الإسلامية»: 35 قافلة نفذت 25 ألف لقاء دعويا    معارض الحضارة المصرية في الخارج تجذب 625 ألف زائر    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    مصطفى الفقي: علاقة مصر مع إيران وإسرائيل وحزب الله تحتاج مراجعة    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نستطيع الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط    قافلة تنموية شاملة لجامعة الفيوم توقع الكشف على 1025 مريضا بقرية ترسا    تغيير كبير.. أرباح جوجل بالعملة المصرية فقط    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    البورصة المصرية تتحول إلى تحقيق خسائر بعد اتجاهها الصاعد في الجلسات الأخيرة    عالم أزهري: 4 أمور تحصنك من «الشيطان والسحر»    أحمد محمود: التصريحات المستفزة عن الزمالك جعلتنا نؤدي 200% ضد الأهلي    تفاصيل زيارة أحمد فتوح لأسرة المجنى عليه.. وعدوه بالعفو عنه دون مقابل    200 مليون جنيه لحل أزمة زيزو.. وجوميز يرفض مصطفى أشرف    قافلة طبية في قرية الشيخ حسن بالمنيا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    جمال شعبان: نصف مليون طفل مدخن في مصر أعمارهم أقل من 15 عامًا    منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم «أميسال»    أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار    «بونبوناية السينما المصرية».. ناقد: مديحة سالم تركت الجامعة من أجل الفن    النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية    وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات الدراجات النارية بالمنيا    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    خبير عسكري: إسرائيل دخلت حربًا شاملة ولن يوقفها أحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» يناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث: حبس وعزل وغرامة للفاعل والمحرض
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2021

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الآن، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، وذلك لمواجهة جريمة ختان الإناث.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان، انتظم مشروع القانون في مادة واحدة أطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى و اضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هي «سوّى أو عدّل أو شوّه»، ووضعت المادة حدًا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد ب7 سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدًا أدنى لا يقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.
عقوبة ختان الأناث
شددت المادة العقوبة، إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.
كما تتضمن عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة التي أجري فيها الختان وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية.
كما شددت المادة 242 مكرر، من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان أنثى فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.
واستحدثت تجريمًا خاصًا كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.
ونصت المادة ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق ‏إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات أما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة‏ ‏‏الخاصة التي‏ أجري فيها الختان.
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.