حرص قانون الخدمة المدنية «رقم 81 لسنة 2016»، على أن يكون له دورا في تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية، حيث جاءت المادة «13» من القانون لتخصص لأبناء وذوي الشهداء، ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأبنائهم، وظائف في الحكومة، تعويضا لهم عما قدموه من خدمات جليلة للوطن، وفدائهم بأرواحهم وأجسادهم الطاهرة ترابه. الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية وفقًا للقواعد وأكدت المادة 13 على أن «تُحدد الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يُعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف». كما نصت المادة على أن ذلك ينطبق أيضا على أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية، وأسر شهداء العمليات الأمنية. وجاءت المادة 14، لتضع الشروط لإتمام هذه التعيينات على النحو التالي: 1- أن يكون المرشح للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تُعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. 2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. 5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. 6- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. 7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.