أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء غلظت العقوبة ضد سارقي التيار، حفاظا على حق الدولة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع قطاعات الوزارة بضرورة غلق كل النوافذ التي تتسبب في سرقات التيار الكهربائي والتي تكبد الوزارة خسائر تصل إلى 2.5 مليار جنيه سنويا وإهدار حق الدولة. آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وقال المصدر ل«الوطن»، إن هناك آليات جديدة تم اتخذتها للقضاء على سرقات التيار الكهربائي بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية، منها الاستعانة بشركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار الكهربائي. وتستعرض «الوطن» غرامات محاضر سرقات التيار كهربائي التي يتم تحريرها ضد المواطنين من خلال الضبطية القضائية للعاملين بشركات الكهرباء أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء. - غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس، ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا. - غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير، 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام. ويمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة، وفي حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحريره يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح. وإذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة (لا يمكن تقسيطها) لتجنب توقيع عقوبة الحبس، فى حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر يتم تغليظ العقوبة. ويعاقب القانون كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيلها لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، ومن علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، ومن قام بالامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. ويواجه هؤلاء عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.