وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة. وتشتمل التعديلات التي وافقت الحكومة على إقرارها اليوم، أنه إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. كما تنص على: "ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط". "وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي". وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز. وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية له اليوم عقب إقرار مجلس الوزراء لتعديل القانون، أن التعديل يحسن جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.