أفتت دار الإفتاء بأن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في نهار شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف. وينبغي على المرأة الصائمة أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار. جاء ذلك ردًا على سؤال "هل كشف طبيب النساء على المريضة في نهار رمضان يُفطر؟". وأضافت الفتوى، أنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة - التي لا تحل إلا له - إلا للضرورة، على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.