تسلمت الجهات المختصة في الحكومة، أكثر من مليون طلب تصالح في بعض مخالفات البناء، خلال الأيام القليلة الماضية، ليبقى أمام بطلبات التصالح أمام تلك الجهات، إحدى خيارين إما قبول الطلب، أو رفضه. وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية، الخطوات التي تلي رفض طلب التصالح حال صدورها، لتظلم صاحب الشأن على "قرار الرفض"، التي تأتي كالآتي: - يجوز لمن رفض طلبه للتصالح، التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به. - تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار بمجلس الدولة. - تضم اللجنة في تشكيلها مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاماً، و3 مهندسين على الأقل. - تكون تخصصات المهندسين أحدهم متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية. - يشترط في هؤلاء المهندسين أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 10 أعوام، ومقيدين بنقابة المهندسين. - يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة. - يشترط لصحة انعقاد اللجنة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. - تصدر اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. - على اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة. - يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله. - تتولى اللجنة النظر في التظلم، وأن تطلب من ذوي الشأن استيقاء مستندات أو دراسات. - يخطر صاحب الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات. - تخطر اللجنة الجهة الإدارية بقرارها.