مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: أطالب الجيل الجديد من القادة الضباط بمواكبة التطور العالمي وبذل الجهد للحفاظ على السلام    وزارة العمل تتنظم ندوات للتوعية بالإسعافات الأولية والسلامة المهنية في 4 محافظات ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة    3 وزراء يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"    مصر تعيش بروح أكتوبر    اقتحمناه في 4 ساعات.. اللواء محمد فكري: معركة "جبل المر" أصابت العدو بالذعر    «الإسلامية لتمويل التجارة» تدعم مصر ب1.3 مليار دولار خلال 6 أشهر    وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يخدم رجال الأعمال والاستثمار    تعرف على تفاصيل بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة في العاشر من رمضان    صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة    حزب الله: استهدفنا قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية    "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بالخروج الفورى من لبنان    فوز تاريخي.. الأهلي يهزم برشلونة ويتوج ببرونزية مونديال الأندية لكرة اليد    «المركب هتغرق بيكم».. تعليق ساخر من شوبير على مفاوضات الإسماعيلي مع فوتا    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج    الزمالك يضم لاعبة الأهلي قبل مباراة القمة ب24 ساعة    انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة بأوسيم    حالة الطقس غدًا الجمعة 4-10-2024 بمحافظة البحيرة    غلق أكاديمية تمريض غير مرخصة في بني سويف    أغنية فيلم «عنب» لإسلام إبراهيم تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي    متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية    «الثقافة» تناقش توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي بمهرجان الإسماعيلية    برغم القانون الحلقة 15.. أكرم يقرر إعادة الأبناء إلى ليلى بشرط    بالفيديو.. عمرو الورداني: الشخص المتطرف يعبد الله بالكراهية    بالتعاون مع "حياة كريمة".. جامعة سوهاج تطلق قافلتها التنموية الشاملة فى قرية القصاص بمركز المراغة    أحدث تقنيات التشخيص والعلاج بجراحات الأوعية الدموية بمؤتمر دولي في جامعة المنصورة (صور )    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    عروض إنشادية وفنية.. المنطقة الأزهرية بالقليوبية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    بسبب الاعتراض على مهاجمة إسرائيل.. إيران تستدعي السفيرين الألماني والنمساوي    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات الحصول على الميراث في قانون الشهر العقاري
نشر في الوطن يوم 15 - 09 - 2020

حدد قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 في الباب السادس الإجراءات الخاصة للحصول على حق الإرث.
وبحسب المادة 48 من القانون يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن، وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه، والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للموضح في البنود التالية:
- البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده، فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة، وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف ذلك في العقود والإشهادات وأحكام صحة التعاقد، ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني، وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني منه ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر.
- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات السابقة.
ويجب فوق ما تقدم أن توضح بالطلب البيانات المتعلقة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه.
ووفقا للمادة 49 من القانون يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية:
- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غيره من السندات المثبتة لحق الإرث.
- ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
- كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني.
- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23 من القانون التي تنص على أنّه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقا لأحكام المادة السابقة إلا:
• المحررات التي سبق شهرها.
• المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا لما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
• المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى.
• المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه، فإذا تعذر تقديمها يكتفى بكشوف رسمية من دفاتر التكليف ابتداء من سنة 1923، وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيقرن الطلب بالسند المثبت لهذا الإرث.
- شهادة من مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه.
وبحسب المادة 50 يراعى في شأن الطلب أحكام المواد 24 و25 و26 و27 من هذا القانون.
وتنص المادة 24 على إداع كفالة قدرها 100 قرش عند تقديم الطلب، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
وتدون الطلبات وفق المادة 25 على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية.
وبحكم المادة 26 تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها فى قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه. فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول.
وتنص المادة 27 على أنّ للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها، وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن.
وألزمت المادة 51 من القانون الطالب للمأمورية أن يقدم قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر.
وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الارث بما يفيد صلاحيتهما للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب.
وبعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر وفقا لما جاء بالمادتين 31 و32.
ووفق المادة 31 يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على الأحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها.
ويحصل التأشير كما جاء في المادة 32 بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد. ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.