وزير الدفاع يتفقد قوات المظلات والصاعقة ويمر على ميدان الاقتحام الجوي وجناح القفز    محافظ مطروح: انتهاء موسم السياحة الخارجية بوصول 436 رحلة طيران شارتر لمطاري العلمين ومرسى مطروح    محافظ الغربية يتابع رصف طبقة الأسفلت بشارع البروة في بسيون    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    موسيالا يعود لقائمة بايرن ميونخ ضد برشلونة فى دورى أبطال أوروبا    عاجل - مرتضى منصور يعتذر عن أزمة مدير الكرة: العلاقة بين مصر والإمارات وثيقة وتاريخية    تفاصيل مداهمة الأمن مصنعًا للأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة    محافظ كفرالشيخ: تشغيل المخابز على مستوى المحافظة من الساعة ال5 صباحًا يوميًا    كلاكيت تاني مرة.. روبي ونيللي كريم في عمل فني جديد رمضان 2025    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    شيرين وأنغام ونجوى كرم، تفاصيل أبرز حفلات النجوم بدبي قريبا    إعلام الاحتلال: نتنياهو وبلينكن يعقدان اجتماعا لا يزال مستمرا منذ ساعتين    ولاء الشريف في أحدث ظهور لها من تأدية مناسك العمرة    وزير الصحة يشهد جلسة نقاشية حول التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة    الصحة: قدمنا بلاغا للنائب العام ضد صاحبة فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس    حتى عام 2027.. مفاجأة بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول    حبس المتهمين في واقعة تزوير أعمال سحر ل مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات    وصول عدد من الخيول المشتركة فى بطولة مصر الدولية للفروسية    جيش الاحتلال يعتدي على المزارعين الفلسطينيين    خبير اقتصادى: وجود مصر فى مجموعة "بريكس" له مكاسب عديدة    الطب الشرعي يفجر مفاجأة في اتهام موظف مدرسة إعدادي بالتح.رش بالطالبات    صلاح البجيرمي يكتب: الشعب وانتصارات أكتوبر 73    النائب العام يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون المشترك    بعد تحريك أسعار البنزين.. هل أتوبيسات المدارس الخاصة تتجه للزيادة؟    الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 42 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية    رسالة غريبة تظهر للمستخدمين عند البحث عن اسم يحيى السنوار على «فيسبوك».. ما السر؟    «سترة نجاة ذكية وإنذار مبكر بالكوارث».. طالبان بجامعة حلوان يتفوقان في مسابقة دبي    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ساهم في تقدم مصر 12 مركزًا على مؤشر «Scimago»    حبس سيدة تخلصت من طفلة بقتلها للانتقام من أسرتها في الغربية    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    لهؤلاء الطلاب بالأزهر.. إعفاء من المصروفات الدراسية وبنود الخدمات - مستند    طلقت زوجتي بعد خيانتها لي مع صديقي فهل ينفع أرجعها؟.. وعضو الأزهر للفتوى تجيب- فيديو    رئيس القومي للطفولة والأمومة: 60%؜ من المصريات يتعرضن للختان    مقابل 3 ملايين جنيه.. أسرة الشوبكي تتصالح رسميا مع أحمد فتوح    ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    حقيقة الفيديو المتداول بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة.. وزارة الصحة ترد    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل.. هل هدف أوباما بمرمى الزمالك في السوبر كان صحيحيًا؟    منافس الأهلي - كريسبو: شباك العين تتلقى العديد من الأهداف لهذا السبب    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    فيفي عبده تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو دعم فلسطين ( شاهد )    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس    أمين الفتوى: احذروا التدين الكمي أحد أسباب الإلحاد    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    انعقاد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس    إسرائيل تعلن القبض على أعضاء شبكة تجسس تعمل لصالح إيران    بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    إبراهيم عيسى يكشف سبب مطالبة الرئيس السيسي بمراجعة برنامج صندوق النقد    ثروت سويلم: قرعة الدوري ليست موجهة.. وعامر حسين لا يُقارن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر الصيغة النهائية لقانون «النواب»: 480 مقعداً للفردى و120 للقوائم.. والرئيس يعين 5% من أعضاء المجلس
إلزام كل قائمة بترشيح 3 مسيحيين و3 نساء و2 عمال وفلاحين و2 شباب ومرشح من ذوى الإعاقة وآخر من المقيمين بالخارج
نشر في الوطن يوم 03 - 06 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر الصيغة النهائية لنص قانون مجلس النواب الجديد، بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومجلس الوزراء.. ونص القانون على تشكيل مجلس النواب من 600 عضو، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضائه وفق ضوابط محددة، على أن يخصص 480 مقعداً بالنظام الفردى فى 266 دائرة، و120 مقعداً بنظام القائمة فى 8 دوائر، كما نص القانون على إلزام كل قائمة بترشيح 3 مسيحيين و3 نساء و2 على الأقل من العمال والفلاحين و2 على الأقل من الشباب، إضافة إلى مرشح من ذوى الإعاقة وآخر من المصريين المقيمين بالخارج..
وإلى نص القانون:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مجلس النواب.
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
■ الباب الأول
مادة (1)
يُشكَّل مجلس نواب من ستمائة عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً فى الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القُصّر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عالٍ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
الشاب: كل من بلغت سنه خمساً وعشرين سنة فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: كل من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
المصرى المقيم فى الخارج: كل من جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيماً فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، فى الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارستهم لمهام العضوية.
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردى، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
مادة (4)
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى (266) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب مع عدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقاً للجداول المرافقة لهذا القانون.
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له. وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية الأعداد والصفات الآتية:
- ثلاث مترشحات على الأقل من النساء.
- ثلاثة مترشحين على الأقل من المسيحيين.
- مترشحين اثنين على الأقل من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين على الأقل من الشباب.
- مترشح على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- مترشح على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين العدد ذاته من أصحاب هذه الصفات. ولا تُقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
مادة (6)
يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
■ الباب الثانى
الفصل الأول:
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانوناً.
6- أَلا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء ونوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
مادة (16)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، يُعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يُخصَص أولهما لمترشحى القوائم، وثانيهما لمترشحى المقاعد الفردية. ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صفحتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية، ممارسة الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
مادة (17)
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
مادة (24)
إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبقّ إلا مترشح وحيد؛ أُجرى الانتخاب فى موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة. فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة. وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
مادة (25)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرى انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِن ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خالياً، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
الفصل الثانى:
مادة (27)
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقاً لأحكام الدستور، بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يُعيَّن الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يُعيَّن عدد من الأشخاص من ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه.
4- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى، وخسرها.
الفصل الثالث:
مادة (29)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
■ الباب الثالث
الفصل الأول:
مادة (30)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولاً.
مادة (31)
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
مادة (32)
لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
مادة (33)
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أى وظيفة مماثلة لها.
مادة (34)
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كافة أنواع الضرائب.
مادة (35)
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
الفصل الثانى: الواجبات
مادة (37)
يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
مادة (38)
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (39)
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات أو المشروعات أو فى أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (38)، لا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد.
مادة (40)
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن غير شركائه فى النشاط التجارى. ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم لها تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
مادة (41)
مع مراعاة أحكام المادة (38)، لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع قد ساهم فيه قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكل الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة (42)
على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
مادة (44)
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أى مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة (45)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عُيّن أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.
مادة (46)
لا يجوز أن يُعَيّن عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون. وتعد مخالفة أى مما تقدم إخلالاً بواجبات العضوية.
■ الباب الرابع:
مادة (47)
المجلس مستقل بموازنته
مادة (50)
فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.