«المصري اليوم» ترصد الطابع الاقتصادى للحكومات المصرية منذ «52»    حدث ليلًا| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وحالة طقس الخميس    وزير الري: نطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي للحصول على حصتنا من المياه    ماعت تتناول الفئات الأولى بالرعاية في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    وزير الشؤون النيابية يشكر الرئيس ويؤكد: سنفتح قنوات مع جميع الكيانات السياسية    الأصغر سنا.. شريف الشربينى أول رئيس جهاز يصبح وزيرا للإسكان.. فيديو    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق في ختام الأسبوع الخميس 4 يوليو 2024    أبرز مشروعات وزير البترول الجديد بالقطاع الحكومي.. تعرف عليها    الموساد: إسرائيل تلقت رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة    الكويت تعلن اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور    بيراميدز: لم نرفض انضمام صابر وعادل للمنتخب الأولمبي وطلبنا التنسيق فقط    عرابي: نرفض انضمام زعزع للمنتخب الأولمبي.. ولم نناقش انتقال نجويم إلى الزمالك    ملف رياضة مصراوي.. تعادل الزمالك.. قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية.. وتصريحات وزير الرياضة    مدرب إسبانيا الأولمبي: لدينا غيابات كثيرة ستؤثر علينا.. وسأكون سعيدًا بالعمل في مصر    دويدار: الموسم الحالي الأسوأ في الكرة المصرية    موعد مباراة الأهلي والداخلية بالدوري المصري والقناة الناقلة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4 - 7 - 2024    بالصور.. انهيار منزل في شبين الكوم بالمنوفية وسط قلق الأهالي    طارق الشناوي: توفيق عبد الحميد بخير    خبراء ل قصواء الخلالي: السير الذاتية لأغلبية الوزراء الجدد متميزة وأمر نفخر به    أحمد حلمي: "أتمنى الدولار يوصل 3 جنيه وأوصل العالمية"    ميمي جمال تكشف حقيقة وجود جزء ثاني ل"العتاولة" وثالث ل "كامل العدد"    أفعال مستحبة في ليلة رأس السنة الهجرية    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    كراكاس: فنزويلا والولايات المتحدة تتوافقان على "تحسين العلاقات"    نجم الزمالك السابق: هناك عناد من الأهلي وبيراميدز ضد المنتخب الأولمبي    رئيس مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل    إجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص تسبب في سقوط 14 راكبا بترعة بالصف    انتهى الخلاف بطلقة.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب إثر مشاجرة بالواحات    تكليف لميس حمدي مديرًا لمستشفى طلخا المركزي بالدقهلية    هاني سعيد: بيراميدز لم يعترض على طلبات المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا النهائي    لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف خراج بلدة السريرة بمنطقة جزين جنوبي البلاد    بايدن: أنا زعيم الحزب الديمقراطي.. لا أحد يدفعني للرحيل    وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا    وزير الخارجية الأرميني: مستعدون لتطبيع العلاقات بالكامل مع تركيا وفتح الحدود    الجانى مجهول.. إصابة شخص ونجله بطلق ناري حي ببنى سويف    والدة شاب تعدى عليه بلطجي بالمرج تكشف تفاصيل الحادث    فحص نشاطها الإجرامي.. ليلة سقوط «وردة الوراق» ب كليو «آيس»    مصرع طفل غرقا داخل نهر النيل بقنا    «مستقبل وطن»: تشكيل الحكومة الجديدة متناغم وقادر على إجادة التعامل مع التحديات    تونس وفرنسا تبحثان الآفاق الاستثمارية لقطاع صناعة مكونات السيارات    الجمعية العربية للطيران المدني تزكي الكويت عضوا بمجلسها التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي    عمرو خليل: اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة    اتحاد الصناعات: وزارة الصناعة تحتاج لنوعية كامل الوزير.. واختياره قائم على الكفاءة    رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق    3 طرق بسيطة لإسعاد زوجك وجعله يشعر بالسعادة    حظك اليوم| برج الدلو 4 يوليو.. «يوم الأفكار المبتكرة والاتصالات الاجتماعية»    أستاذ استثمار عن التغيير الوزاري: ليس كل من رحل عن منصبه مقصر أو سيئ    أول تصريح لمحافظ الأقصر الجديد: نعزم على حل المشكلات التى تواجه المواطنين    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    وزير الزراعة الجديد: سنستمكل ما حققته الدولة وسأعمل على عودة الإرشاد الزراعي    أمين الفتوى: لا تبرروا كل ما يحدث لكم بشماعة السحر والحسد (فيديو)    إحالة طبيب وتمريض وحدتي رعاية أولية بشمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل    أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر التحقيقات وأدلة الثبوت وأقوال الشهود فى «أرض الطيارين»
«الفريق» ساعد علاء وجمال على التربح بأكثر من 9 ملايين جنيه
نشر في الوطن يوم 15 - 09 - 2012

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية أرض الطيارين، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، و4 لواءات من قيادات الجمعية التعاونية لبناء مساكن الطيارين. يقع ملف القضية فى 4000 ورقة، شملت قرار إحالة المتهمين، وقائمة أدلة الثبوت، والبلاغات المقدمة ضد «الفريق»، وتقارير، وتحريات «الكسب غير المشروع»، والأموال العامة، والرقابة الإدارية، والشهر العقارى، إضافة إلى محاضر، ودفاتر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية، وأقوال المبلغين، والشهود، والمتهمين، كما اشتمل الملف على عقود الأرض محل القضية التى حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة المتهمين فيها أمام الدائرة 19 «جنايات شمال القاهرة» برئاسة المستشار حمدى أحمد سلامة.
ونص قرار الإحالة الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، على اتهام كل من الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين، ونبيل فريد شكرى رئيس مجلس الإدارة السابق، ومحمد رضا عبدالحميد صقر سكرتير الجمعية، وعضوى مجلس إدارة الجمعية، محمد رؤوف أمين حلمى، ومحمد كمال فخر الإسلام، وجمال وعلاء محمد حسنى مبارك.
واتهم قرار الإحالة «شفيق» بأنه سهَّل بحكم وظيفته العامة كرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، حصول المتهمين، علاء وجمال مبارك، على ربح ومنفعة بدون حق، بلغ قدره 9 ملايين و923 ألف جنيه، ما يمثل قيمة مساحة الأرض البالغة 9923 متراً مربعاً الكائنة بمشروع كبريت، والمملوكة لجهة عمله، حيث وافق منفرداً بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، المبرم مع المتهمين على تمكينهما بدون حق من تملك المساحة بالزيادة على الصادر بها خطابا التخصيص المؤرخان فى 19 أبريل 1990، وخطابا سداد باقى ثمن الأرض المخصصة، المؤرخان فى 29 أبريل 1991، وأن المتهمين علاء وجمال حصلا على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته بأن تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض، وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 حتى تاريخه، وفسخ التعاقد معهما لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، وذلك على خلاف أحكام المادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 81 الخاص بقانون التعاون الإسكانى، والمادة 6 من لائحة النظام الأساسى للجمعية قاصداً من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة استمرار حيازتهما بغير حق للأرض المباعة لهما، البالغ مساحتها 40 ألفاً و228 متراً مربعاً.
كما أنه بصفته موظفاً عاماً سهل للمتهمين الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض موضوع التهمة الأولى، المملوكة لجهة عمله، من خلال حيلة تمثلت فى إبرام «شفيق» مع المتهمين العقد وضمه تلك المساحة بالزيادة عن المساحة الصادر بها خطابات التخصيص وسداد باقى ثمن الأرض، إضافة إلى أنه أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله ومصالح الغير من أعضاء الجمعية، بأن وافق منفرداً بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 على حصول المتهمين علاء وجمال، على المساحة موضوع التهمة الأولى والثالثة بالزيادة والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض المخصصة والمباعة لهما موضوع التهمة الثانية، وتسبب فى خسارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين، مبلغ 17 مليوناً و69 ألفاً و938 جنيهاً و25 قرشاً مقابل حق الانتفاع بالأرض لمدة 17 عاماً، وهى المدة التى لم يتم فيها سحب الأرض حتى تاريخه، هذا بخلاف الضرر المترتب على ذلك من ناحية أخرى، المتمثل فى قيمة الأرض السوقية حالياً، وهى مبلغ 40 مليوناً و228 ألف جنيه، إضافة إلى حرمان باقى أعضاء الجمعية من تلك الأراضى المبيعة.
ونص قرار الإحالة على اتهام علاء وجمال مبارك بالاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة، وقدرها 22 ألفاً و305 أمتار مربعة، بأن وافقا منفردين على تخصيص تلك المساحة من الأرض بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990 وباقى قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة «كبريت» بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع «كبريت»، ما مكنهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، وارتبطت هذه الجناية بجريمتى تزوير فى محرر رسمى، حيث اشترطا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، هو كشف التخصيص المثبت به القطعتان رقما 67 و68 الخاصتان بالمتهمين، بأن أمدَّا موظفى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالبيانات المزورة فأثبتوا على خلاف الحقيقة أن الأراضى خصصت لهما فى 10 و11 ديسبمر 1985، واعتمد موظفو الهيئة ذلك الكشف بتاريخ 29 سبتمبر 1992، وتم بصمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره، وذلك بإعمال أثره لستر ما ارتكبوه من مخالفات على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 و214 من قانون العقوبات.
كما حصل جمال وعلاء مبارك دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهما بأن وافقا منفردين دون باقى أعضاء لجنة «كبريت» على تخصيص مساحة قدرها 30 ألفاً و305 أمتار مربعة بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990، وقرارات مجالس الإدارة الأخرى المحددة لاختصاصات لجنة «كبريت» بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع «كبريت»، والمبالغ المطلوبة من هؤلاء الأعضاء، وبالزيادة على المساحة المخصصة لباقى الأعضاء المنتفعين بذات مشروع أرض كبريت، التى لا تزيد على 4 آلاف متر مربع لكل عضو، وحصل المتهمان على الأرض بسعر متدنٍّ، هو جنيه واحد قيمة المتر المربع، على الرغم من أن سعر المتر لباقى الأعضاء المنتفعين يقدر بمبلغ 20 جنيهاً بعد إضافة قيمة تميز الموقع، وكان ذلك بموجب تأشيرة للمتهمين الثانى، والثالث على خطابى التخصيص المؤرخين فى 19 أبريل عام 1990، وكذلك تأشيرة المتهمين الأول والثانى على خطابى المساحة وسداد باقى الثمن المؤرخين 29 أبريل عام 1991، والمشار بهما إلى خطابى التخصيص سالفى البيان، قاصدين من ذلك تظفير المتهمين علاء وجمال مبارك بمنفعة وربح بدون حق تملك المساحة المخصصة للمتهمين بزيادة قدرها 22 ألف متر و305 أمتار مربعة قيمتها 466 ألفاً و100 جنيه إضافة إلى مبلغ 152 ألف جنيه، مع فارق السعر لباقى الأعضاء ليكون الإجمالى قدره 598٫100 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
ونص قرار الإحالة على اتهام علاء وجمال مبارك بالإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما، ومصالح الغير المعهود بها إلى ذات الجهة، بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ ب18 أبريل عام 1990، وباقى قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة كبريت، قاصدين من ذلك التسبب فى خسارة جهة عملهما، وحرمان باقى أعضاء الجمعية من أن توزع عليهم تلك المساحة من الأرض المخصصة بالزيادة طبقاً للقواعد المقررة بالنظام الأساسى للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون الأول والرابع والخامس:
نص قرار الإحالة على أن المتهم الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوى مجلس إدارة الجمعية، محمد رؤوف أمين حلمى، ومحمد كمال فخر الإسلام، منحوا علاء وجمال مبارك منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافقوا على أحقيتهما فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى، حيث لم يعلن عن الأرض المراد تخصيصها بالجريدة الرسمية، ولم يتقدم نجلا الرئيس السابق بأى طلبات للتخصيص، ولم تتبع أقدمية الأعضاء فى أولوية التخصيص قاصدين من ذلك تظفير المتهمين السادس والسابع بتلك المنفعة وهى تمكينهما من تخصيص قطعتى أرض لهما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم أضروا عمداً بمصالح غير المعهود بها إلى جهة عملهم، بأن خالفوا شروط التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للجمعية، قاصدين من ذلك حرمان باقى أعضاء الجمعية من الأعضاء الأقدم فى العضوية، ومنهم العضو حسن ياقوت من تخصيص قطع أراضٍ لهم بمشروع كبريت على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهمان السادس والسابع:
اتهم قرار الإحالة بأن جمال وعلاء مبارك اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع الفريق شفيق فى ارتكاب الجناية، بأن اتفقا معه على ذلك، واتحدت إرادتهم على ارتكابها وساعداه بالتوقيع على العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، المبرم مع المتهم الأول بصفته رئيس الجمعية، وتسلما تلك الأرض موضوع العقد المشهر، فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما اتفقا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى والثالث فى ارتكاب الجنايات موضوع البند ثانياً الفقرات من الأولى حتى الثالثة، بأن اتفقا معهم على ذلك، واتحدت إرادتهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن تلقيا خطابات التخصيص، وسداد الثمن لتلك الأرض، وحررا شيكات سداد لقيمة تلك الأرض وإنهاء إجراءات التخصيص المخالفة على النحو سالف البيان فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريقتى المساعدة والاتفاق، مع المتهمين الأول والرابع والخامس فى ارتكاب الجنايتين موضوع البند ثالثاً بأن اتفقا معهم على ذلك، واتحدت إرادتهم على ارتكابها وساعدوهم بقبول ميزة حجز أرض لهما بمشروع كبريت، والسير نحو إنهاء إجراءات التخصيص المخالفة، فتمت هاتان الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتملت قائمة أدلة الثبوت فى القضية على أقوال 7 شهود من الخبراء، وضباط الأموال العامة، والرقابة الإدارية وجاءت أقوالهم على النحو التالى:
الشاهد الأول:
شهد عصام عبدالرحمن محمد سلطان، «محامٍ - 48 سنة»، عضو مجلس شعب سابق، بارتكاب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين، مخالفات حال رئاسته للجمعية تمثلت فى حصول المتهمين علاء وجمال مبارك على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته بمنحه قطعتى أرض لهما مساحتها 40 ألف متر تقريباً، بمنطقة البحيرات المرة فى الإسماعيلية بمساحة تزيد على المخصصة للأعضاء المنتفعين من ذات المشروع فى حدود ألفين إلى 3 آلاف متر مربع لكل عضو، وتتميز بموقعها أيضاً عن باقى الأعضاء، وبيعت لهما بسعر متدنٍّ قدره 75 قرشاً للمتر المربع.
الشاهد الثانى:
شهد حسام عبدالعزيز صالح يبلغ من العمر 40 سنة، خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، بأنه رئيس اللجنة المنتدبة من قاضى التحقيق بعضوية الشاهدين الثالث والرابع لفحص إجراءات تخصيص، وبيع قطعتى الأرض البالغ مساحتهما 40 ألفاً و238 متراً مربعاً موضوع العقد المشهر، المبرم بين الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين، ويمثلها المتهم الأول الفريق أحمد شفيق بصفته رئيس مجلس الإدارة «طرف أول بائع»، والمتهمان السادس والسابع علاء وجمال مبارك «طرف ثانٍ مشتريات»، وأن الفحص أسفر عن وجود العديد من المخالفات على النحو التالى:
أولاً: مخالفة شروط التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للجمعية، وذلك بشأن الأرض محل الفحص الخاصة بالمتهمين السادس والسابع، حيث لم يعلن عن تلك الأرض بالجريدة الرسمية، ولم تلتزم الجمعية بأقدمية الأعضاء فى أولوية التخصيص، ولم يتقدم أى من المتهمين السادس والسابع بأى طلبات للحصول على تلك الأرض.
ثانياً: حصول المتهمين السادس والسابع على مساحة مخصصة قدرها 30٫305 ألف متر مربع وهى تزيد على المساحة المخصصة لباقى الأعضاء المنتفعين بذات المشروع، التى تتراوح بين 3 و4 آلاف متر مربع ليكون الفارق بالزيادة الىى حصل عليه المتهمان قدره 22٫305 ألف متر مربع قيمتها 446٫100 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 152 ألف جنيه فارق السعر لقطة الأرض المساوية لقطع أراضى باقى الأعضاء، هذا بخلاف المساحة الأخرى التى حصل عليها المتهمان بالزيادة بدون حق على النحو الثابت بالعقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، وقدرها 9٫923 ألف متر مربع قيمتها 9 ملايين و923 ألف جنيهاً بالمخالفة للمساحة الصادر بها خطابا التخصيص المؤرخان فى 19 أبريل عام 1990، وخطابا السداد لباقى قيمة الأرض المؤرخان فى 29 أبريل عام 1991.
ثالثاً: حصول المتهمين علاء وجمال مبارك على قطعتى الأرض المخصصتين سالفتى البيان، بسعر متدنٍّ قدره جنيه واحد للمتر، وهو أقل من سعر المتر لباقى الأعضاء المنتفعين من ذات المشروع، الحاصلين على أرض مجاورة للمتهمين الذى يعادل 10 جنيهات بخلاف قيمة تميز الموقع التى تقدر ب 10 جنيهات أخرى على سعر المتر ليكون إجمالى سعر المتر 20 جنيهاً، ومن ثم فإن القيمة السوقية وقت التخصيص للمساحة التى خصصت للمتهمين وقدرها 30٫305 ألف متر مربع هى مبلغ 606 آلاف و100 جنيه، وأن ما سدد لتلك المساحة المخصصة هو مبلغ 30 ألفاً و780 جنيهاً ليكون الفارق قدره 575 ألفاً و320 جنيهاً بخلاف قيمة المساحة التى حصل عليها بالزيادة وقدرها 9 آلاف و923 متراً على النحو الثابت بالعقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، التى لم يسدد عنها المتهمان أى مبالغ، واحتسبت قيمتها السوقية فى الوقت الحالى بمبلغ 9 ملايين و923 ألف جنيه.
رابعاً: حصول المتهمين علاء وجمال مبارك على أفضل موقع فى مشروع كبريت طبقاً للحدود، والمساحة، والمعاينة على الطبيعة، حيث إن الأرض تقع فى نهاية حدود اللسان، ولها 3 حدود على البحيرات المرة، والحد الرابع هو الطريق المرصوف المؤدى إلى الأرض دون أن تحصل الجمعية منهما على مقابل هذا التميز.
خامساً: عدم سحب الأرض من المتهمين لمخالفتهما قواعد التخصيص، وذلك لعدم البناء على الأرض خلال المدة المحددة قانوناً وهى 5 سنوات من تاريخ التخصيص على النحو الثابت بالمادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 81 الخاص بقانون التعاون الإسكانى والمادة «6» من لائحة النظام الأساسى للجمعية وترتب على ذلك انتفاع المتهمين بالأرض حتى تاريخه دون سند وذلك لمدة 17 عاماً تقريباً، تبدأ من عام 1995 وهو تاريخ سحب تلك الأرض، وأن إجمالى المستحق نظير الانتفاع بتلك الأرض خلال هذه المدة هو مبلغ 17 مليوناً و69 ألفاً و983 جنيهاً و25 قرشاً، وأن احتساب هذه القيمة تم على أساس أن متوسط سعر المتر لهذه الأرض البالغ مساحتها 401 ألف و228 مترا مربعا، خلال الفترات الزمنية منذ عام 95 حتى تاريخه هو مبلغ 500 جنيه للمتر الواحد، ومقابل الانتفاع السنوى هو 5٪ من قيمة هذه الأرض.
سادساً: إبرام العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 بين المتهم الأول الفريق أحمد شفيق بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية والمتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبار، بالمخالفة لخطابى التخصيص المؤرخين فى 19 أبريل عام 1990، وخطابى سداد باقى قيمة الأرض المؤرخين فى 29 أبريل عام 1991، حيث ثبت بتلك الخطابات أن المساحة المخصصة هى 30 ألفا و305 أمتار مربعة، وقيمتها 30 ألفا و870 جنيها فى حين أن الثابت بالعقد المشهر سالف البيان، أن المساحة المبيعة هى 40 ألفا و228 مترا مربعا بذات القيمة سالفة البيان ليكون الفارق هو مساحة 9 آلاف و923 مترا مربعا لم تسدد عنها أى مبالغ، والقيمة السوقية الحالية لتلك المساحة هى مبلغ 9 ملايين و923 ألف جنيه.
كما تضمن هذا العقد أن المساحة المسموح بالبناء عليها هى 20٪، ما يعادل 8 آلاف متر فى حين أن ذلك يخالف ما ثبت فى خطابى التخصيص، وخطابى سداد باقى الثمن، والثابت بهما أن المساحة البنائية هى 600 متر فقط بما يعادل نسبة 4٪.
وأضاف الشاهد أن المسئول عن المخالفة الأولى، المتمثلة فى مخالفة شروط التخصيص التى ترتب عليها حصول علاء وجمال مبارك على ميزة التخصيص بدون حق، هى لجنة كبريت المشكلة بموجب محضر مجلس الإدارة المؤرخ فى 27 يونيو عام 1988، برئاسة المتهم الرابع وعضوية المتهمين الأول والخامس، وسند مسئوليتهم أن تلك اللجنة هى التى استمرت حتى تاريخ التخصيص المبدئى على النحو الثابت بمحضر مجلس الإدارة المؤرخ فى 4 أكتوبر 1989، وهو التخصيص الذى بموجبه أصبح من حق المتهمين علاء وجمال مبارك، الانتفاع بمشروع كبريت، وهى اللجنة التى أعيد تشكيلها فى18 أبريل عام 1990 برئاسة نبيل شكرى لتحديد أرقام القطع والمساحات. وأضاف أن تلك اللجنة منوط بها وضع أسس التخصيص لمشروع كبريت طبقاً لقرار مجلس الإدارة السابق والمؤرخ فى 11 نوفمبر عام 1985 حيث إن قرارات مجلس الإدارة تحدد اختصاصات تلك اللجنة دون النظر إلى تغيير تشكيلها فى تواريخ لاحقة.
وتابع الشاهد بأن المسئول عن المخالفات من الثانية حتى الرابعة هم كل من المتهمين الثانى رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة كبريت المشكلة برئاسته بموجب قرار مجلس والمتهم الأول عضو مجلس الإدارة، وأمين الصندوق وعضو لجنة كبريت المشكلة بالقرار الأخير وسند ذلك قيامهما منفردين دون باقى أعضاء اللجنة بالموافقة على التخصيص للمتهمين علاء وجمال مبارك، بمساحة قدرها 30 ألفا و305 أمتار مربعة، وسعر تلك المساحات بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990 المحدد لتلك اللجنة الانعقاد بتاريخ 21 أبريل عام 1990، لتحديد المساحات والمساحة المسموح بها لكل عضو، وبالمخالفة لقرارات مجلس الإدارة الأخرى المحددة لاختصاصات لجنة كبريت بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بالمشروع، بألا تزيد على 4 آلاف متر تقريباً، والمبالغ المطلوبة من هؤلاء المنتفعين. وأضاف الشاهد: مسئولية المتهم الثالث عن المخالفات سالفة البيان أيضاً بصفته عضواً بمجلس إدارة الجمعية وسكرتيرها ومنوط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لقيامه بالتوقيع على خطابى التخصيص رغم علمه بأن ذلك يخالف قرار مجلس الإدارة.
وتابع أنه ترتب على المخالفات من الثانية حتى الرابعة سالفة البيان حصول المتهمين علاء وجمال مبارك على مساحة بزيادة قدرها 22 ألفا و305 أمتار مربعة قيمتها 446 ألفا و100 جنيه، إضافة إلى مبلغ 152 ألف جنيه، فارق السعر لقطعة الأرض المساوية لقطع الأراضى المخصصة لباقى الأعضاء ليكون الإجمالى قدره 598 ألفاً و100 جنيه.
وبشأن المخالفة الخامسة الخاصة بعدم سحب الأرض من المتهمين جمال وعلاء مبارك، أوضح «الشاهد» أن المسئول عن هذه المخالفة هو المتهم الأول الفريق أحمد شفيق باعتباره كان عضواً فى لجنة كبريت من بداية التخصيص فى 4 أكتوبر عام 1989 وكذلك فى 18 أبريل عام1990، وأيضاً اللجنة المشكلة فى 5 يونيو عام 1990، التى عاصرت هذه المخالفة لمدة شهرين حيث انتهى عملها فى 17 يونيو عام 1995 وفى هذا التاريخ الأخير أعيد تشكيل اللجنة برئاسة المتهم الأول، وما زال حتى تاريخ اليوم رئيساً للجنة كبريت رغم عدم إثبات تشكيلها، إضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة الجمعية منذ عام 1992 حتى تاريخ اليوم، وهو الذى أبرم العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 مع المتهمين علاء وجمال مبارك، والمنوط به اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأرض منهما لعدم البناء عليها فى المدة المحدودة قانوناً، وهى 5 سنوات من تاريخ التخصيص.
قال المهندس حسام عبدالعزيز، رئيس لجنة الفحص، والخبير الهندسى بأنه ترتب على تلك المخالفة ضرر بأموال الجمعية من ناحيتين، الأولى قيمة حق الانتفاع من عام 95 تاريخ سحب الأرض حتى تاريخه وتقريباً مدة 17 عاماً بإجمالى مبلغ 17 مليونا 69 ألفا و983 جنيها، والثانية وهى قيمة الأرض حالياً، التى تعادل 40 مليونا و228 ألف جنيه، إضافة إلى الإضرار بمصالح أعضاء الجمعية الذين لم يستفيدوا من مشروع كبريت، حيث إنه حال الالتزام بسحب الأرض كان الإجراء التالى هو إعادة تخصيصها لهؤلاء الأعضاء.
وقرر الشاهد أنه بشأن المخالفة السادسة والخاصة بالعقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، الذى تضمن أن المساحة المبيعة هى 40 ألفاً و228 متراً مربعاً بالمخالفة للثابت بالخطابات المحدد بها المساحة المخصصة وسعرها بفارق قدره 9923 متراً مربعاً دون سداد قيمتها التى تعادل فى الوقت الحالى مبلغ 9 ملايين و923 ألف جنيه، فإن المسئول عن ذلك هو المتهم الأول منفرداً، وسند ذلك توقيعه على العقد المشهر على الرغم من علمه بأن ذلك يخالف الخطابين المؤرخين فى 29 أبريل عام 1991 والموقعين منه ومحدد بهما المساحة والأسعار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.