يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة الأحد المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020. وتنظم المادة 154 من الدستور إعلان حالة الطوارئ، وتنص على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وبموجب ذلك يعرض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرار إعلان حالة الطوارئ في الجلسة العامة، ويدعو اللجنة العامة بالمجلس إلى الانعقاد لمناقشة القرار الجديد وتضم "رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء الهيئات واللجان البرلمانية، ورئيس ائتلاف دعم مصر (باعتباره ائتلاف الأغلبية)"، وتجري مناقشة جميع القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في ضوء الإعلان الجديد. ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، وهو مايعني أن إعلان الحالة الجديدة للطوارئ تتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. المتحدث باسم النواب: الظروف الأمنية والصحية تتطلب إعلان حالة الطوارئ من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد تتطلب إعلان حالة الطوارئ، و"هو بالمناسبة أمر طبيعى فمنذ عام 2017 تم إعلان حالة الطوارئ ووفقا للدستور يجوز مد هذة الحالة لمرة واحدة فقط، وفقا للتداعيات التي تمر بها البلاد، وهو ما يعني أن القرار الجديد هو إعلان جديد لحالة الطوارئ". وأوضح "حسب الله"، في تصريحات ل"الوطن"، أن "جميع أعضاء البرلمان سيصوتون بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ"، نظرا للظروف التي تمر بها مصر سواء من الناحية الأمنية أو بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرار ا جديدا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. ونشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020. وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.