سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
براءة الأربعة المتهمين بإهانة «مرسى» والاعتداء على موكبه المحكمة: الاتهام شائع ولا يجوز معاقبة إلا من ارتكب الواقعة.. والمتهمون بعد الحكم: «يسقط حكم المرشد»
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس، برئاسة المستشار جمال حتة، ببراءة المتهمين الأربعة بإهانة الرئيس محمد مرسى والاعتداء على موكبه، وهم: محمود عبدالفتاح وأحمد رمضان وأحمد محمد وناهد محمد. وقال عزب مخلوف، محامى المتهمين، إنه لم يكن يتوقع صدور حكم ببراءتهم، باعتبار أنها قضية سياسية تمس الرئاسة ورئيس الجمهورية. وأوضح أن الحكم عبَّر عن الإرادة الشعبية والحرية التى اكتسبها الشعب بعد الثورة. وأكد أن المتهمين كانوا يشاركون فى وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية للتنديد بحادث قتل الجنود المصريين فى رفح، وكان هناك أكثر من 70 متظاهراً فى مكان الواقعة، وهو ما يدل على شيوع الاتهام، وعقب صدور القرار، قالت ناهد محمد، المتهمة الرابعة، ل«الوطن»: «الحمد لله على هذا الحكم العادل، الذى أظهر أمام الرأى العام أننا مظلومون، وألقى القبض علينا أثناء وقفة احتجاجية سلمية». وأضافت: «يسقط حكم المرشد.. أحرار أحرار هنكمل المشوار». وترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضى، عندما توجه المتهمون للقصر الجمهورى، للتنديد بحادث مقتل 16 مجنداً وضابطاً بالقوات المسلحة بمدينة رفح، وعند خروج رئيس الجمهورية من بوابة القصر الرئاسى، ألقوا أحذيتهم على سيارات الموكب، كما هشم أحدهم زجاج إحدى سيارات الموكب، مستخدماً «شومة»، وألقى الحرس الجمهورى القبض عليهم وحرر محضراً بالواقعة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية.. قد تبين أن الاتهام شائع بين المتهمين وغيرهم.. وأن الجريمة والعقوبة شخصية ولا ينال عقوبة الجريمة إلا من ثبت يقينا أنه اقترفها.. كما خلت أوراق القضية من دليل على اقتراف أى من المتهمين للجنحة المؤثمة للمواد 162 و171 و179 من قانون العقوبات وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى براءة المتهمين من ذلك الاتهام، حيث إنه أسند للمتهم الأول أنه أتلف عمداً السيارة المبينة بالتحقيقات المملوكة لرئاسة الجمهورية وأنه فلما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها بتعمد الجانى ارتكاب هذا الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون، ومفاد ذلك أنه يلزم قانوناً كى تقوم جريمة الإتلاف العمدى فى حق المتهم أن يثبت على وجه اليقين أن الفعل الإجرامى هو إحداث الإتلاف قد صدر عن يد المتهم متعمداً ولم تفصح الأوراق عن القائم بضبط المتهم تحديداً وخلت محاضر الضبط من بيان الحالة التى كان عليها المتهم وقت الضبط.. فضلاً عن أن محرر محضر الاستدلالات وكذا القائم بالضبط لم يبين أمام النيابة ما إذا كان المتهم قد قام بإحداث التلفيات بالسيارة من عدمه. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنه ثبت يقيناً أن المتهمين الماثلين وآخرين قد تجمعوا أمام قصر الاتحادية للتظاهر والتعبير عن رأيهم ضد بعض الأمور السياسية فضلا عن خلو الأوراق من دليل يقينى على أن الإتلاف قد صدر عن يد المتهم قاصداً إحداث تلك النتيجة، وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى براءته من هذه التهمة، وحيث إنه وعما أسندته النيابة للمتهم الأول من أنه بذات المكان والزمان سالف الذكر أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأن الثابت لدى المحكمة أن ذلك الاتهام قد أسند للمتهم بناء على ما جاء بمحضر الاستدلات المحرر بمعرفة مأمور قسم مصر الجديدة من قيام بعض أفراد الأمن الموجودين بالمكان بضبط المتهم أثناء وجوده رفقة الأشخاص المتجمعين أمام القصر الرئاسى محرزاً «عصا شوم» وقاموا بتسليمه للنقيب باسم محمود على الذى أقر أمام النيابة العامة أن أفراد الشرطة حضروا إليه وقاموا بتسليم المتهم والأداة بزعم رفضها بحوزته. وأضافت الحيثيات إن ذلك مستقر عليه فقهاً وقضاء أنه يجب أن يشاهد مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه، فإذا تلقى مأمور الضبط نبأ جريمة من الغير فلا تقوم حالة التلبس.