نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. ونص القرار في مادته الأولي على أن ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وذلك طبقًا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة. وتضمنت المادة تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها. على أن توقع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار. وتخطر الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، فيما تكلف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.