«لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    من غير مشاوير.. كيفية تحويل الأموال في بنك مصر «أون لاين»    تعرف على إجراءات التسجيل الضريبي.. خطوات بسيطة    خبير اقتصادي: «حياة كريمة» مشروع متكامل لتطوير معيشة الإنسان المصري    إسرائيل تعلن قائمة قادة اغتالتهم في حزب الله و«إغاثة لبنان» يرفع راية الصمود والتحدي| عاجل    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من أعضاء الهيئات الدبلوماسية بمجلس السلم والأمن    غارات جوية وتوغل عسكرى بري.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في لبنان    يقود مرانه الأول السبت.. حمد إبراهيم مديراً فنياً للإسماعيلي رسمياً    ضبط 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية    حالة الطقس الفترة المقبلة.. تراجع درجات الحرارة وشبورة مائية في عدة مناطق    الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    باحث سياسي: إسرائيل تحاول إعادة صياغة شكل المنطقة بالتصعيد المستمر    وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية تتضمن 200 كلية و410 من البرامج البينية    محافظ الغربية ووزير الرياضة يفتتحان ملعب الأكريليك وحمام السباحة بمركز شباب كفر الزيات    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    موشيه ديان يروى شهادته على حرب 73: مواقعنا الحصينة تحولت إلى فخاخ لجنودنا.. خسرنا كثيرا من الرجال ومواقع غالية    إخماد حريق بشقة سكنية في شارع التحرير بالإسكندرية    «الداخلية»: تحرير 534 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1229 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    عامل يطعن شقيق زوجته ب«مطواة» بسبب خلافات النسب في سوهاج    غدا.. مسرح الهناجر يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    انطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ال32 بأوبرا الإسكندرية 11 أكتوبر (تفاصيل)    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    3 دعامات في القلب.. تفاصيل الأزمة الصحية المفاجئة لنشوى مصطفى    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    الكنيسة القبطية مهنئة السيسي والشعب بذكرى نصر أكتوبر: صفحة مضيئة في تاريخ الأمة    تدشين مشروع رأس الحكمة انطلاقة قوية للاقتصاد المصري    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    كلاتنبرج: لم يُطلب مني محاباة الأهلي والزمالك تحكيميا .. وحدوث هذا الأمر كارثي    فانتازي يلا كورة.. زيادة جديدة في سعر هالاند.. وانخفاض قيمة 23 لاعباً    صبحي يصل محافظة الغربية لافتتاح مشروعات رياضية وشبابية    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    تعرضت لذبحة صدرية.. الحالة الصحية ل نشوى مصطفى بعد دخولها المستشفى    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    وزير البترول يناقش مع رئيس شركة توتال توسع أنشطتها الاستكشافية بمصر    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    بعد إصابة نشوى مصطفى- هكذا يمكنك الوقاية من الذبحة صدرية    إحالة المتهمين بسرقة وقتل سائق توك توك في المطرية للجنايات    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    "ثقافة مطروح " تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    وزير التربية والتعليم يهنئ معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم    قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل بالضفة الغربية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات "التصالح في مخالفات البناء" من حيث المبدأ
نشر في الوطن يوم 23 - 12 - 2019

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم على تعديلات مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019 والمعروضة على مجلس النواب من حيث المبدأتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الجلسة العامة الآن لمناقشة عدد من البيانات العاجلة ومشروعات القوانين.
تضمنت التعديلات الجديدة وفقا لتقرير لجنة الإسكان بالجلسة العامة لمجلس النواب على الموافقة بالتصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى أبريل 2018، بعد أن كانت في القانون الحالي حتى يوليو 2017.
وأتاحت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظوراً ذلك، ومد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.
وكشف تقرير اللجنة أن القانون الحالي لم يحقق المستهدف منه، لذا كان لا بد من البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون، التي كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، كما أن فترة ال 6 أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.
واورد التقرير أن المباني المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المباني، نظراً لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها.وأبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة تعجبه من موافقة الحكومة على 58 طلب من طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء،فقط متابعًا: "محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يتم الموافقة على أى طلبات منها".
وكانت ابرز التعديلات : تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتي تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
وتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى حيث يسمح النص القائم بالتصالح في الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة " بدلا من المتاخمة " من الأحوزة العمرانية وعلة التعديل ان كلمة قريبة اكثر وضوحا.
و تضمنت التعديلات تعديل البند السابع من المادة الاولى التي تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، حيث تضمن التعديل اضافة عبارة ما لم توافق الجهة الإدارية في نهاية البندو تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لتنص على ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من النص بالقانون القائم الذى كان يتضمن ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
ومن ابرز التعديلات التي وردت بالقانون ايضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن " ، بحيث يصبح نص الفقرة "ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
وتم تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة وهو :"استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط. وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".
وتعديل المادة العاشرة التي تتحدث عن تشكيل اللجنة التي تنظر التظلم فى التصالح وتضم من بين اعضائها مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وجاء التعديل لينص على ان تكون خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة" ، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح.
و تم ايضا استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به". وهذا التعديل سيؤدي إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.