قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن التغيير الجديد الذى أُجرى على المادة 12 من باب الحقوق والحريات العامة، سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات. وأوضح فى تصريحات للصحفيين، أمس، أن التغيير جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة، بعد أن نوقشت اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية، الثلاثاء الماضى، وهو يحول أيضاً دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم، حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الادعاء المباشر. وأصبح نص المادة: «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم». وأضاف عبدالمجيد: «إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب». وأشار إلى أن هناك أمرين تجرى متابعتهما فى القراءة الثانية للجنة الصياغة، حتى تكتمل منظومة حرية الصحافة والإعلام، الأول: إعادة صياغة المادة 10 لإغلاق الباب أمام إمكانية وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائى على أساس أن هذه عقوبة جماعية، تخالف مبدأ شخصية العقوبة، والثانى: إضافة المادة التى أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة لضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.