4000 للجرام.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20/9/2024 داخل محلات الصاغة    ماكرون يخاطب اللبنانيين في مقطع فيديو ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانبهم    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بنابلس    ترامب: سأحمي إسرائيل إذا عدت إلى البيت الأبيض    «اتمرمغت في التراب من الضحك».. عبدالباسط حمودة يكشف كواليس التصوير مع ياسمين عبدالعزيز    قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    الجامعة العربية: قرار الجمعية العامة بإنهاء وجود إسرائيل خلال 12 شهرًا "تاريخي"    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    الحكومة: تكلفة الأنبوبة 340 جنيهاً وكان من الصعب بيعها للمواطن ب100    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    موسم سيول شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات فصل الخريف    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    أمين الفتوى: لن تقبل توبة سارق الكهرباء حتى يرد ثمن ما سرقه    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    قرار جديد من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل 2025    سياسي بريطاني يحذر من تصعيد خطير بشأن ضرب كييف للعمق الروسي    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    في ذكرى رحيلها.. تعرف على الاسم الحقيقي ل«تحية كاريوكا»    عاجل.. أزمة قوية داخل الأهلي بطلها علي معلول    مساجد شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية دعوية عن سيرة النبي    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر ملامح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد عرضه على مجلس الدولة
أبرزها: تغليظ العقوبات فى جرائم التصويت

حصلت «الوطن» على الملامح النهائية لقانون الانتخابات الرئاسية، المزمع صدوره بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة والتنسيق فى بعض المواد المثيرة للجدل مع المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت. وتتضمن أبرز المواد التى تم تعديلها من قبل مجلس الدولة السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات مع فرض ضمانات وشروط للطعن حتى لا يتسبب إلغاء التحصين فى إطالة العملية الانتخابية، فضلا عن تغليظ عقوبات فى جرائم التصويت، وإضافة شرط الكشف الطبى على المرشح.
وفى المادة الأولى من مشروع القانون تم إضافة «ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية»، بينما تم إضافة نص للمادة الرابعة يقضى بأن يجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده.
وتم إضافة فقرة للمادة 11 تنص على أن «يقدم المترشح تقريرا صادرا عن المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبى عليه».
بينما أضيف للمادة 18 النص الآتى: «حظر الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وحظر وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص».
وتغيرت المادة 21 حيث نصت على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
كما تم تغيير المادة 28 بتوضيح آلية التصويت من الخارج ونصت على أن لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.
وتنص المادة 35 على أنه إذا كان هناك مرشح واحد فى انتخابات الرئاسة فيجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وتم إضافة مادة كاملة رقم 48 هى توقيع عقوبة على كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين 17 و20 من القانون.
بينما تم تغليظ العقوبات الواردة بالمادة 49 من سنة إلى ثلاث سنوات وزيادة الغرامة إلى خمسة آلاف جنيه لكل من هدم أو أتلف أى منشأة عامة أو خاصة بهدف عرقلة سير العملية الانتخابية.
وفيما يلى نص القانون المحال إلى مجلس الدولة:
المادة «1»:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة البيانات، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل أى من والديه أو زوجته جنسية أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف، ولو كان رُد إليه اعتباره، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يقل عمره عن أربعين عاماً، وألا يكون مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أداء مهامه الرئاسية.
المادة «2»:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، ولا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مرشح.
المادة «3»:
تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى 18/1/2014، تاريخ العمل بالدستور المعدل، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة «4»:
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده.
المادة «5»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتُنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية، ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، تتولى إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها.
المادة «6»:
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، بإعلان فتح باب الترشح للرئاسة، ووضع الإجراءات اللازمة للترشح والإشراف على تنفيذها، وتلقى طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين، وإعلان موعد التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها، والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية، ودعوة الناخبين للاقتراع، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى.
المادة «7»:
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة وسيتم تعديلها ب«إلغاء تحصين قراراتها وفرض ضمانات للطعن».
المادة «8»:
تسهم اللجنة فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة، فى حدود اختصاصاتها، بمعاونة اللجنة فى أعمال التحضير والإعداد للانتخابات، كما يحق لها طلب المعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن أو من أية جهة رسمية أو عامة فى المواعيد التى تحددها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية لتتولى البت فيما هو معروض عليها.
المادة «9»:
يحدد رئيس الجمهورية موعد بدء إجراءات الانتخاب، ويوم إجرائها، ويوم الإعادة، وفقاً للدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
المادة «10»:
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسى على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، مع إقرار بعدم سبق تزكيته مرشحا آخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على النموذج، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب، ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة «11»:
يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، على النموذج الذى تعده اللجنة، بما لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح، ويرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة، خاصة نماذج التأييد وشهادة الميلاد وصورة رسمية من المؤهل الدراسى وإقرار بمصرية جنسية الطالب وأبويه وزوجته وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار الذمة المالية.
المادة «12»:
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن تعترض لدى اللجنة على أى طلب ترشح آخر.
المادة «13»:
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط والفصل فى الطعون وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
المادة «14»:
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، ولكل من استبعد أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة.
المادة «15»:
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتنشرها فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة «16»:
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
الماد «17»:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
المادة «18»:
يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، وهى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، وعدم استخدام الشعارات الدينية، والامتناع عن العنف وحظر الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية للمواطنين، وحظر استخدام المنشآت العامة ووسائل المواصلات الخاصة بالدولة والمصالح الحكومية ودور العبادة والمؤسسات الأهلية فى الدعاية.
المادة «19»:
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى الدعاية، وتختص لجنة الانتخابات باتخاذ اللازم عند مخالفة هذه القواعد.
المادة «20»:
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله.
المادة «21»:
يكون الحد الأقصى فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
المادة «22»:
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، بشرط ألا يجاوز التبرع من أى شخص اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية.
المادة «23»:
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى جهة أجنبية أخرى.
المادة «24»:
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابية الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق، ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بهذه الأعمال والإجراءات.
المادة «25»:
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.
المادة «26»:
يجرى الاقتراع فى يوم واحد، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية ووفق الإجراءات التى تحددها.
المادة «27»:
تقوم كل لجنة فرعية بعد الانتهاء من عملية الاقتراع بأعمال الفرز وحصر عدد جميع الأصوات ثم إعلانها فى حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها ويسمح بحضور مندوبى كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة بما لا يعيق عمل اللجنة.
المادة «28»:
لكل مصرى يوجد خارج مصر فى يوم الاقتراع الحق فى الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر، وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وللمدد التى تحددها.
المادة «29»:
لكل مرشح تعيين مندوب فى كل لجنة ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
المادة «30»:
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه، وغمس إصبعه فى مداد غير قابلة للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل.
المادة «31»:
يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظته المثبتة ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها وفقاً للضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة «32»:
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها.
المادة «33»:
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.
المادة «34»:
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
المادة «35»:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة على ألا تقل عن 30%.
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، وتجرى الانتخابات فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة «36»:
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين.
المادة «37»:
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، النتيجة النهائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتُنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.
المادة «38»:
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة، اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المادة «39»:
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
المادتان «40» و«41»:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج الترشح عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
المادة «42»:
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.
المادة «43»:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان الانتخابات.
المادة «44»:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
المادة «45»:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان الانتخابات.
المادة «46»:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المادة «47»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير العملية الانتخابية.
المادة «48»:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل ما أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة «22» من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
المادة «49»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات.
المادة «50»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو تعطيلها.
المادتان «51» و«52»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
المادة «53»:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة «54»:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة «18» من القانون.
المادة «55»:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 23 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
المادة «56»:
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة «57»:
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع داخل اللجان.
المادة «58»:
يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة «59»:
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.