محافظ كفرالشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء    هبوط سعر الريال السعودي بالبنوك في ختام تعاملات اليوم 30 سبتمبر    محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات منظومة التصالح على مخالفات البناء    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    نبيه بري: إسرائيل المسئولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان    الزمالك يرفض عرضًا صربيًا لرحيل سيف جعفر لهذا السبب    فان دايك: صلاح لديه الالتزام الذي يحتاجه ليفربول    التعليم تكشف حقيقة تعديل منهج العلوم المتكاملة    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    النيابة تستمع لأقوال مؤمن زكريا في واقعة السحر المزيفة    تعرف على تفاصيل حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط في محافظة المنيا    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    كم بلغت حصيلة ضحايا غارات إسرائيل على جنوب وشرق لبنان؟    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية داخل لبنان    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    "تريزيجيه في مواجهة رونالدو".. موعد مباراة النصر والريان والقناة الناقلة    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    خلال اجتماعه اليوم .. وزير التعليم العالي يوجه بتنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية وزيادة المشاركة بمبادرة بداية    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    الأنبا سيداروس يترأس اللقاء الشهري لكهنة إيبارشية عزبة النخل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    طالب يتهم لاعب كرة شهير وزوجته بالاعتداء عليه بالضرب بالتجمع    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل    استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بسوهاج    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    تفاصيل فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. تنطلق غدا    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    الحكومة الإسرائيلية: إعادة سكان الشمال لمنازلهم تتطلب إبعاد حزب الله عن حدودنا    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتضمن غرامة 100 جنيه.. تعرف على قوانين الوقاية من التدخين
نشر في الوطن يوم 16 - 07 - 2019

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، من أجل تفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين.
وقال "فؤاد"، إن هناك انتشار للتدخين داخل الأماكن العامة والمحلات العامة دون رادع أو رقيب، وذلك بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك، لافتا إلى تقدمه مسبقا بطلب إحاطة في 19 أكتوبر عام 2018 بشأن انتشار التدخين داخل المنشآت العامة بالمخالفة للقانون، إلا أنه دون جدوى حتى الآن ودون تدخل حازم لوضع نهاية عاجلة لهذه المخالفة.
شوقي السيد: القوانين ملزمة وواجبة التنفيذ.. ولكن المشكلة في آلية التطبيق
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إنه منذ عدة عقود صدرت العديد من القوانين للوقاية من التدخين، ومواجهة أضراره وحظره في الأماكن العامة، وهو ما التزمت به بعض الجهات، مثل البنوك والمطارات، بينما لم يجري تطبيقه بشكل موسع.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أن القوانين حددت عددا من الجهات لتطبيقهم، منهم وزارات الداخلية والنقل والصحة والبيئة، موضحا أنه بمجرد صدور القوانين يعني أنها باتت ملزمة التنفيذ.
وتابع أنه لذلك يجب الالتزام بها وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فيها بمتابعة من الحكومة، موضحا أن المشكلة الأساسية به هي كيفية التطبيق، ومن بينهم:
القانون رقم 52 لسنة 1981:
صدر في 20 يونيو من العام نفسه، القانون رقم 52 لسنة 1981، الذي نص على عدة مواد في شأن الوقاية من أضرار التدخين، أبرزها:
"المادة رقم 1": "لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة، على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 20 مجم في السيجارة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة".
"المادة رقم 6": "يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة".
"المادة رقم 8": "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون رقم 85 لسنة 2002:
وفي 10 يونيو 2002، صدر القانون رقم 85 لسنة 2002، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين، الذي تضمن في مادته رقم 2 على أن "تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا، 6 مكررا (1)، 6 مكررا (2)، نصوصها الآتية:
مادة 6 مكررا:
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو توزعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو أي وسيلة أخرى".
مادة 6 مكررا (1):
يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بأنواعها كافة، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية".
مادة 6 مكررا (2):
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عاما.
المادة الثالثة، نصت على أن: "يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من يخالف الأحكام الواردة فى المواد "1، 3، 6 مكررا و6 مكررا (1) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة "6 مكررا (2)" من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون رقم 154 لسنة 2007:
أما القانون رقم 154 لسنة 2007، الذي ذكره الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في طلبه، فهو خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين،
وصدر في 21 يونيو 2007، نصت المادة الثانية منه على أن "تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا (3) ، 6 مكررا (4) ، 6 مكررا (5) ، 6 مكررا (6) نصوصها الآتية:
المادة 6 مكررا (3):
يحظر التدخين نهائيا بصوره كافة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
المادة 6 مكررا (5):
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني تضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة 6 مكررا (6):
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.