تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عام بعد خفض الفائدة الأمريكية    وزير البترول يبحث خطط شركة شل لزيادة استثماراتها في مصر    صحيفة "يسرائيل هيوم": القيادة السياسية الإسرائيلية صدقت على عمليات لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم    البنك المركزي التركي يثبت معدلات الفائدة عند 50%    حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الجاري    أحمد عزمي يناشد "المتحدة": لا طعم للحياة بدون عمل    تنسيق الشهادات الفنية 2024.. الحد الأدنى للقبول لشهادة سياحة    «حياة كريمة» تدرّب 215 معلما وطالبا على المهارات التكنولوجية (صور)    اختتام الدورة ال 36 من معرض صحاري الدولي للزراعة    البيئة :خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية دفعة قوية تضمن استدامة تشغيل المنظومة مالياً    انقطاع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب    الآن.. الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد 2024 (التفاصيل)    1342 مدرسة تستعد لاستقبال 825 ألفا و700 طالب في بني سويف    هاريس تتعهد بإصلاح نظام الهجرة حال فوزها بالانتخابات الرئاسية    حماس: العدوان لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا مزيدا من الخوف والدماء    أخبار الأهلي: قرار من كولر بشأن مشاركة أشرف داري في مباراة الأهلي والزمالك ب السوبر    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    الحكومة تستعرض الخطة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب    محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدارس في السنبلاوين    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم "هاني رمزي" فى دورته السابعة    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    حادث درنة الليبية.. تفاصيل فاجعة وفاة 11 عاملًا مصريًا في طريقهم للهجرة    مسؤول أمني: الفيتو الأمريكي يكون العقبة دائما أمام أي قرار لصالح فلسطين    خبير سياسي: العدوان الإسرائيلي على لبنان اختراق استخباراتي وليس هجمة سيبرانية    بقيت ترند وبحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة    براتب 6000 .. وزارة العمل: 96 وظيفة شاغرة للشباب بمحافظة القليوبية    بعد 14 أسبوعا.. فيلم ولاد رزق 3 يتصدر قائمة الإيرادات وأهل الكهف يتذيل    حزب الله: هاجمنا بمسيرات انقضاضية تمركزا لمدفعية الاحتلال    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب (فيديو)    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    محافظ القليوبية يقيل مدير مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها    نجم هوليود ميخائيل جوريفوي يقدم ورشة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    وزير الصحة: صناعة الدواء المصرية حققت نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    دياز: لقاء إنتر ميلان كان اختبارا رائعا    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على مجموع مواد قانون الثروة المعدنية
نشر في الوطن يوم 07 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014 وإحالته لمجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال، الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي، وهو ما لا يتوفر إلا في إطار تشريعي منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كل الأطراف.
ونصت التعديلات على أن تسري مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التي تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدًا للقواعد الحاكمة في هذا المجال.
ويعطي القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم، فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال، وصولا للقيمة العادلة لها.
ويمنح القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافي الذي يقع به منطقة الاستغلال.
وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كل الشروط اللازمة للتعاقد و"الترسية"، وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة أخذ رأي وزارة الدفاع بشأن ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدول.
ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة منح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التي تزيد مساحتها على 16 كيلومترا مربعا ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته.
ويحظر القانون التنازل ترخيص الاستغلال للغير الذي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، ونص القانون على عقوبات رادعة لمن يستخرج خامات دون ترخيص أو يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك "حيث نص على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه لا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة. ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.
ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 7 أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويحظر إصدار تراخيص استغلال في الأراضي الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.