أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المستقيل، اليوم، قرارا بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نص المادتين الثالثة والرابعة. ويقضي التعديل وفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم بأن تنص المادة الثالثة على أن "يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما يمثل الهيئة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وله ولمن ينيبه حق التوقيع نيابة عنها، ويصدر بتعيين رئيس الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الاستثمار، ويكون لرئيس الهيئة ثلاثة نواب يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاستثمار، ويحدد الوزير اختصاصات نواب رئيس الهيئة ويعامل رئيس الهيئة ونوابه ماليا معاملة رؤساء القطاعات وفقا لما تحددة لائحة العاملين بالهيئة". وجاء في المادة الرابعة "يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاستثمار على النحو التالي "أولا رئيس الهيئة وعضوية نوابه الثلاثة بحكم وظائفهم، ثانيا تسعة من المستثمرين وذوي الخبرة". ويحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة المكافآت التي يتعين منحها لرئيس وأعضاء المجلس بناء على عرض وزير الاستثمار في حدود القواعد المعمول بها. يذكر أن الببلاوي اتخذ القرار بتاريخ 20 فبراير الجاري، أي قبل تقديم استقالته ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.