طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتوسيع مدى القانون المقدم من الحكومة لتجريم المتاجرة واستغلال السلع التموينية والمواد البترولية ليشمل توسيع العقوبة على كل السلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة وليس فقط المواد التموينية والبترولية. وقال المصيلحي خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الأحد، إن هناك سلع كثيرة مدعمة يتم استغلالها مثل لبن الأطفال وليس فقط السلع التموينية والمواد البترولية ولابد أن يشمل التجريم وتغليظ العقوبة استغلال أو المتاجرة في كل السلع المدعومة وكل من باع أو تاجر في المواد المشار إليها. جاء ذلك خلال مناقشة القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، لتكون العقوبة الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة تأكيد على تجريم لفعل لم يكن محلال للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الإمتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وذلك بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك، وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضي بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت إقتراف أى من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة. كما تضمن القانون تعديل بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة 3 مكررا "ج" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين المؤثمة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم، كذا تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة فى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز الحكم بسحب الترخيص.