غدًا.. انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس| حضور الطلاب تباعا لعدم التكدس.. و25 مليون طالب ينتظمون الأسبوعين المقبلين.. وزير التعليم يستعد لجولات ميدانية تبدأ من سوهاج وقنا    الذهب عند أعلى مستوياته بفعل تزايد الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة في 2024    يستهدف إبراهيم عقيل.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ل بيروت    تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على قباطية بالضفة الغربية    إصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    صدور العدد الجديد من جريدة مسرحنا الإلكترونية وملف خاص عن الفنانة عايدة علام    عمرو الفقي ل«أحمد عزمي» بعد تعاقده على عمل درامي بموسم رمضان: نورت المتحدة وربنا يوفقك    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة وسكرتير عام محافظة البحيرة يشهدان احتفال المحافظة بالعيد القومي    مصدر لبناني: البطاريات التي يستخدمها حزب الله مزجت بمادة شديدة الانفجار    أجندة ساخنة ل«بلينكن» في الأمم المتحدة.. حرب غزة ليست على جدول أعماله    أنشيلوتي: التمريرات الطويلة حل مشكلة برشلونة.. وموعد عودة كامافينجا    خبر في الجول - الإسماعيلي يفاضل بين تامر مصطفى ومؤمن سليمان لتولي تدريبه    نجم ليفربول يرغب في شراء نادي نانت الفرنسي    أرني سلوت يصدم نجم ليفربول    القومي للمرأة بدمياط ينفذ دورات تدريبية للسيدات بمجالات ريادة الأعمال    كوجك: حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة"    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 - 9 - 2024    ضوابط شطب المقاول ومهندس التصميم بسبب البناء المخالف    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة    «المتحدة» تستجيب للفنان أحمد عزمي وتتعاقد معه على مسلسل في رمضان 2025    وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    جامعة عين شمس تعلن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    هذا ما يحدث للسكري والقلب والدماغ عند تناول القهوة    الصحة تطلق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات "100 مليون صحة"    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    إعلام إسرائيلي: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخي من لبنان    الأزهر للفتوى الإلكترونية: القدوة أهم شيء لغرس الأخلاق والتربية الصالحة بالأولاد    معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية».. احتفاء بالتأثير الثقافي والاجتماعي لمكتبة الإسكندرية في أوسلو عاصمة النرويج    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    سهر الصايغ تشارك في مهرجان الإسكندرية بدورته ال 40 بفيلم "لعل الله يراني"    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير أعمال تعديل الحركة المرورية بميدان الزراعيين    الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز بالدقهلية    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة مدن السويس وأسيوط وبني سويف الجديدة والشيخ زايد لاستقبال الشتاء    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    القوات المسلحة تُنظم جنازة عسكرية لأحد شهداء 1967 بعد العثور على رفاته (صور)    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    نجم الزمالك السابق يتعجب من عدم وجود بديل ل أحمد فتوح في المنتخب    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار "الرقابة المالية "الخاص بروؤساء الشكرات المساهمة في البورصة
نشر في الوطن يوم 29 - 11 - 2018


الأخبار المتعلقة
* الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارا ل"مدبولي" بإعادة تخصيص أراض للمحليات
* الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإعادة تخصيص الأراضي المستردة
* الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل القرض الكويتي بعد تصديق رئيس الجمهورية
* الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية مصر وإندونسيا بشأن العلاقات الدبلوماسية
نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم ، الخميس ، قرار محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، رقم 162 لسنة 2018 ،والذي يخص مسئولي شركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة .

وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رقم 162 لسنة 2018
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/31 بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ؛ وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الأسباب التى بنى عليها قرار لجنة التظلمات الثانية فى التظلم رقم 27 لسنة 2018 الصادر بجلسة 2018/10/15 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/10/31 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بوجوب توافر شرط حسن السمعة وبالأحكام والشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 الصادر بتعديل المادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، يُقصد بالأحكام المشار إليها بالقرارين المشار إليهما ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية . ويفقد عضو مجلس إدارة الشركة صلاحيته للاستمرار فى عضوية مجلس الإدارة بحكم القانون ويعتبر مقعده خاليًا بمجرد صيرورة الحكم نهائيًا ، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر حال وجوب ذلك . ( المادة الثانية ) لا يجوز أن يكون عضوًا بمجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من ثبت تكرار اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يُقضَ ببراءته . ويُقصد بثبوت تكرار اتهام أى من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية الوارد بالمادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة الواردة بصدر هذه المادة والمبينة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 ، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام - ضد عضو مجلس الإدارة المعنى - عن المخالفات الجسيمة الواردة بقانون سوق رأس المال بالنسبة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بالنسبة للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات السابقة على ذلك ، وتُعد المخالفة جسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس . ولمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها فى هذا الشأن وذلك قبل صيرورة الحكم الجنائى باتًا ، على أنه إذا أصبح الحكم باتًا فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة ، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط . ( المادة الثالثة ) على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة استيفاء النماذج المرفقة بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقًا لأحكامه ولأحكام القرارين المشار إليهما بالمادة الأولى من هذا القرار ، على أن يتم موافاة الهيئة بما يفيد ذلك . ( المادة الرابعة ) يُلغى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 والكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد عمران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.