الأخبار المتعلقة * الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارا ل"مدبولي" بإعادة تخصيص أراض للمحليات * الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإعادة تخصيص الأراضي المستردة * الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل القرض الكويتي بعد تصديق رئيس الجمهورية * الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية مصر وإندونسيا بشأن العلاقات الدبلوماسية نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم ، الخميس ، قرار محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، رقم 162 لسنة 2018 ،والذي يخص مسئولي شركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة .
وجاء نص القرار كالتالي: قرار رقم 162 لسنة 2018 الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/31 بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ؛ وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الأسباب التى بنى عليها قرار لجنة التظلمات الثانية فى التظلم رقم 27 لسنة 2018 الصادر بجلسة 2018/10/15 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/10/31 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بوجوب توافر شرط حسن السمعة وبالأحكام والشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 الصادر بتعديل المادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، يُقصد بالأحكام المشار إليها بالقرارين المشار إليهما ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية . ويفقد عضو مجلس إدارة الشركة صلاحيته للاستمرار فى عضوية مجلس الإدارة بحكم القانون ويعتبر مقعده خاليًا بمجرد صيرورة الحكم نهائيًا ، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر حال وجوب ذلك . ( المادة الثانية ) لا يجوز أن يكون عضوًا بمجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من ثبت تكرار اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يُقضَ ببراءته . ويُقصد بثبوت تكرار اتهام أى من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية الوارد بالمادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة الواردة بصدر هذه المادة والمبينة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 ، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام - ضد عضو مجلس الإدارة المعنى - عن المخالفات الجسيمة الواردة بقانون سوق رأس المال بالنسبة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بالنسبة للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات السابقة على ذلك ، وتُعد المخالفة جسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس . ولمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها فى هذا الشأن وذلك قبل صيرورة الحكم الجنائى باتًا ، على أنه إذا أصبح الحكم باتًا فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة ، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط . ( المادة الثالثة ) على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة استيفاء النماذج المرفقة بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقًا لأحكامه ولأحكام القرارين المشار إليهما بالمادة الأولى من هذا القرار ، على أن يتم موافاة الهيئة بما يفيد ذلك . ( المادة الرابعة ) يُلغى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 والكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد عمران