أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتابا دوريا رقم 6 لسنة 2018، بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر القرارين رقمى 82،85 لسنة 2018، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة على التوالى، متضمنين عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارات صدر ضده أى أحكام بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة، ومضى على تنفيذها 3 سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أى منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين .