رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد اتحاد الجامعات الإفريقية ويشيد بدعم الإمام الأكبر لدول القارة    ما هي الضوابط الأساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس؟    البورصة المصرية، ارتفاع مؤشر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس    الأمن يغلق طريقا يوصل لمنزل نتنياهو بسبب المظاهرات    المصري يحسم ديربي القناة ويفوز على الإسماعيلي 0/1 في الدوري الممتاز    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، خطوات الاستعلام عنها إلكترونيًا عبر موقع التربية والتعليم    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة ببنى سويف    إنجي علي تستضيف جاد شويري في "أسرار النجوم"    وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه المركزي (صور)    محمد مهنا: «4 أمور أعظم من الذنب» (فيديو)    أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة 1446 مكتوب    محافظ شمال سيناء: 30 يونيو انتفاضة شعب ضد فئة ضالة اختطفت الوطن    منظمة حقوقية: استخدام الاحتلال الكلاب للاعتداء على الفلسطينيين أمر ممنهج    عبدالمنعم سعيد: مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي    قائد القوات الجوية الإسرائيلية: سنقضى على حماس قريبا ومستعدون لحزب الله    كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض الجزء الثالث لفيلم "الفيل الأزرق"    لطيفة تطرح ثالث كليباتها «بتقول جرحتك».. «مفيش ممنوع» يتصدر التريند    يورو 2024.. توريس ينافس ديباى على أفضل هدف بالجولة الثالثة من المجموعات    أيمن غنيم: سيناء شهدت ملحمتي التطهير والتطوير في عهد الرئيس السيسي    انطلاق مباراة الإسماعيلي والمصري في الدوري    فيروس زيكا.. خطر يهدد الهند في صيف 2024 وينتقل إلى البشر عن طريق الاختلاط    «الرعاية الصحية» تعلن حصاد إنجازاتها بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ويحقق طفرة فى الصادرات المصرية    «رحلة التميز النسائى»    مستشار الأمن القومى لنائبة الرئيس الأمريكى يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى غزة    محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل    مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري    ميلان يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد    بائع يطعن صديقة بالغربية بسبب خلافات على بيع الملابس    هند صبري تشارك جمهورها بمشروعها الجديد "فرصة ثانية"    وزيرة التخطيط: حوكمة القطاع الطبي في مصر أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية    لتكرار تجربة أبوعلى.. اتجاه في الأهلي للبحث عن المواهب الفلسطينية    شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    بالصور.. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية في بنها    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة 51.2 مليار جنيه خلال 10 سنوات    انفراجة في أزمة صافيناز كاظم مع الأهرام، نقيب الصحفيين يتدخل ورئيس مجلس الإدارة يعد بالحل    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    ضبط 103 مخالفات فى المخابز والأسواق خلال حملة تموينية بالدقهلية    أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف    بكاء نجم الأهلي في مران الفريق بسبب كولر.. ننشر التفاصيل    موسى أبو مرزوق: لن نقبل بقوات إسرائيلية في غزة    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مواد قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد المنتظر صدوره خلال أيام
القانون استعان ببعض مواد «العقوبات» وألغى «الرأفة» فى الأحكام.. ويعاقب على جرائم الإرهاب ضد المنشآت المصرية والمصريين حتى فى الخارج
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2013

كشفت المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وإشراف المستشارين عادل عبدالحميد وزير العدل، وعزت خميس مساعد أول وزير العدل، عن أن القانون يتكون من 4 أبواب رئيسية، اشتملت على بعض السلوكيات الجديدة لجرائم الإرهاب، وتم إضافة أهداف الإرهاب التى لم يتضمنها قانون العقوبات أو قانون الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 الذى لم يتم تطبيقه، إضافة إلى تعريف الجماعات الإرهابية، والإرهاب، والعقوبات المقررة على مرتكبه، والتى تصل إلى الإعدام. وأوضحت المسودة أن القانون يعاقب على التحريض على ارتكاب الإرهاب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، حتى إن لم تنفذ الجريمة، ويعاقب كذلك على الشروع فى تنفيذ الجريمة بنفس عقوبة الجريمة الكاملة.
وأكدت المسودة الأولية للقانون التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن «قانون مكافحة الإرهاب الغرض منه التصدى لجريمة من أخس الجرائم التى ترتكب ضد البشرية، وبالتالى فإنه يجب التصدى لها بكل حزم وقوة».
وقسمت المسودة القانون إلى 4 أبواب رئيسية، تضمن الباب الأول بعنوان «الأحكام العامة» تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والأسلحة غير التقليدية والمشعة والنووية والسائلة، أو أى مواد أو أسلحة تزهق الأرواح أو تدمر المنشآت والمبانى، كما تطرق إلى تعريفات خاصة بالعمل الإرهابى وتمويل وجرائم الإرهاب، ومد تطبيق القانون على جرائم الإرهاب التى تقع خارج مصر من مصريين، أو على مصالح ومنشآت مصرية فى الخارج، أو أن يكون المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج، حتى إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً، واستعان القانون ببعض المواد الواردة فى قانون العقوبات، مثل مواد (28) و(29) و(83).
وألغى الباب الأول من قانون الإرهاب الجديد المادة «17» من الباب الثالث من قانون العقوبات القسم الأول «العقوبات الأصلية» الخاصة ب«الرأفة»، والتى تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء بتخفيف عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، وأشارت المسودة إلى أن التهمة فى جرائم الإرهاب التى نص عليها هذا القانون لا تسقط بالتقادم ومضى المدة.
فيما تضمن الباب الثانى «الجرائم والعقوبات» من قانون مكافحة الإرهاب، معاقبة القانون على إنشاء أو تأسيس الجماعات الإرهابية أو الانضمام لها، أو المشاركة فى تدريباتها العسكرية أو الأمنية، أو توفير أماكن لاجتماعاتها، أو سكن أو مأوى لأعضائها، أو تمكين أحد أعضائها من الهروب، أو إتلاف أو اختلاس المستندات التى يكون من شأنها تسهيل كشف الإرهاب وعقوبة تأسيس الجماعات الإرهابية يكون حدها الأقصى «الإعدام، وأدناها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وأشارت المسودة إلى أن القانون حدد عقوبة محاولة الهجوم على المنشآت العامة، أو الاستيلاء عليها، أو وضع مواد متفجرة بها ب«السجن المؤبد»، ونص أيضاً على عقاب الهجوم على مقرات البعثات الدبلوماسية داخل مصر أو خارجها ب«السجن المؤبد»، كما عاقب أيضاً الاستيلاء بالقوة على المواصلات (النقل الجوى أو البرى أو المائى) ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات»، وعاقب مروج الأفكار الداعية لاستخدام العنف ووسائل الإرهاب بأى طريقة من طرق النشر والإعلان الإلكترونية الحديثة ب«السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات».
وقالت المسودة إن القانون ينص أيضاً على معاقبة مرتكب جريمة تصنيع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات»، كما يجرم خطف الأشخاص واحتجازهم لمنع الدولة من أمر معين أو إجبارها عليه، كما يجرم القانون أيضاً إنشاء المواقع الإلكترونية للترويج لارتكاب أعمال إرهابية ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات»، ووضع نفس العقوبة لكل من ينتحل صفة رجل الضبط بغرض جمع المعلومات الأمنية الخاصة بمواجهة ارتكاب جرائم الإرهاب، وأكدت المسودة أن القانون يعاقب ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات أو الغرامة»، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب، ولم يبلغ عنها.
وتطرق الباب الثالث «الأحكام الإجرائية» للنص على إعطاء النيابة العامة سلطة تجديد حبس المتهمين بنفس اختصاصات محاكم الجنح المستأنفة، وسمح القانون بتفتيش مسكن المتهم بعد صدور إذن من النيابة العامة، وأكد حق النيابة فى مراقبة المكالمات والرسائل التى ترد للمتهم على وسائل الاتصال المختلفة، ونص على أنه يتم تخصيص دوائر فى محاكم الجنح والجنايات مختصة ب«قضايا الإرهاب» فقط، مثلما كان ينص قانون «الطوارئ» الذى أنشئت بموجبه دوائر جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ومن أهم أجزاء قانون الإرهاب عمل وثيقة التأمين للأفراد العاملة فى المجالات المتعلقة بالتعامل مع الإرهاب، وتكون وثيقة التأمين بين الدولة وإحدى شركات التأمين لمواجهة الأضرار والمخاطر المعرض لها العاملون فى مجال مكافحة الإرهاب، مثل أفراد الشرطة والجيش أو أى فرد يواجه هذا الخطر.
من جانبه، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستصدر قانون الإرهاب خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد حالياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.