يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية، غدًا الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض المواد الواردة فيه الخاصة بفرض رسوم إضافية على التراخيص والتصاريح، والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، حيث إنه لم يطرأ عليها أية زيادات منذ أكثر من عشرين عامًا. ويتضمن المشروع تعديل نصي المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم كما يلي: المادة (4): استهدف التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع التراخيص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمس جنيهات، بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات. استحدثت المادة نصًا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983. كما استحدثت نصًا يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996، على أن يصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية. كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي لتكون قيمته جنيهان. كما فرضت رسمًا على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات. وفيما يخص المادة (5) فقرة أولى، تم اقتراح إضافة لموارد الصندوق حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون. (المادة الثانية):وهي متعلقة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وذكر التقرير الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب كمال عامر، إنه ضوء زيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا (شهداء و مصابين)، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، لذا فقد اقُترح تعديل نص المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله، والذى لم تطرأ عليه أية زيادات منذ أكثر من عشرين عامًا.