عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مدير إدارة تعليمية سابقاً بمحافظة بنى سويف بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته، وذلك بسبب اعتماده أمر ندب لكاتب بالإدارة التعليمية، ليشغل وظيفة مسؤول تكنولوجي، وذلك بالمخالفة للقانون، وبعلمه أن البيانات المتواجدة بأمر الندب لا تصلح لشغل هذه الوظيفة، كما عاقبت 6 متهمين آخرين بخصم أجر شهر من راتب كلاً منهم، وذلك عن تهم اعتمادهم عروض وهمية بخصوص تأجير سيارة بالإدارة التعليمة بغرض ترسية عملية التأجير على هذه السيارة، وقضت ببراءة كاتب بالإدارة التعليمة من تهمة التزوير. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم الثاني مدير الإدارة التعليمية ببني سويف بحكم منصبه ارتكب مخالفات من شأنها المساس بالواجب الوظيفي، ولن يحترم قواعد وأساسيات العمل الذي تقلد فيه منصب، وذلك من خلال اعتماده أمر ندب للمتهم الأول، والذي يعمل كاتب بالإدارة التعليمية، لندبه إلى وظيفة مسؤول تكنولوجي. وأضافت المحكمة بأنه وبالرغم من علمه بأن أمر الندب "للكاتب" مخالف للقانون لأنه حاصل على مؤهل متوسط في حين أن الوظيفة تحتاج إلى مؤهل عال، كما أن أمر الندب شمل أنه خريج معهد فني تجاري ويتنافس ذلك من الوظيفية التي يريد أن يشغلها، وبالرغم من علمه بذلك إلا أنه اعتماد ذلك الأمر لتؤديه إلى الوظيفة التي يريدها، وهو ما يستوجب عقابه عن هذا التصرف المخالف لقواعد العمل. وتابعت أسباب الحكم أنه ثبت يقيناً لدي المحكمة قيام باقي المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بارتكاب المخالفات المالية والمنصوص عليها في قانون الخدمة المالية والتي تُعرض من يرتكبها للمسألة القانونية، حيث إنهم أعدوا عروض وهمية ليس لها أي وجود واقعي، بشأن تأجير سيارة تابعة للإدارة التعليمية التي يعملون بها، وذلك كان بغرض ترسية عملية تأجير للسيارة المذكورة، وهو مخالف للقانون. وبررت المحكمة سبب البراءة التي حكمت بها على المتهم الأول الذي يعمل كاتب بالإدارة التعليمة، بأن هذا المتهم لم يزور أي أوراق رسمية، وتقدم بطلب الندب للوظيفة على أساس أن لديه خبرة واسعة في مجال الكمبيوتر، ومارس ذلك كثيراً ما يمكنه من شغل هذه الوظيفة، فضلاً عن ذكره في أمر الندب أنه حاصل على مؤهل متوسط معهد فني تجاري، لذلك ينتفي تعمد المتهم الإدعاءات والكذب أو التزوير للحصول على الوظيفية.