خارجية النواب للمصريين : التفوا حول بلدكم وجيشكم فالأمر جلل والأحداث تتسارع وإياكم والفتن    شيخ الأزهر: انتصارات أكتوبر المجيد سُطِّرت بدماء الشهداء الأبرار وبإرادة جيش وشعب لا يعرفون الخنوع    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا..    فتح باب الترشح لانتخاب التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الإسكندرية    بنسبة 76%.. قطاع مواد البناء الأكثر صعودًا في البورصة خلال الربع الثالث من 2024    منسق «حياة كريمة» بالقاهرة: إقبال كبير من المواطنين على منافذ بيع اللحوم    كورسات في اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية لذوي الهمم.. اعرف المواعيد    بايدن: لا أعرف إذا الانتخابات الأمريكية ستكون سلمية بسبب ترامب    تصاعد النزوح في لبنان وسط القصف الإسرائيلي واستنفاد قدرات مراكز الإيواء    بالأرقام والإحصائيات.. هل يتفوق مرموش «فرانكفورت» على صلاح «روما»؟    قطر يتعرض للهزيمة من الأهلي في غياب أحمد عبد القادر    مجدي عبد الغني: الزمالك لديه الحق في "التحفيل".. كهربا تراجع مستواه وهناك لاعبون يدخنون "الشيشة"    بليغ أبوعايد: فوز الأهلي على برشلونة إنجاز عظيم للرياضة المصرية    إمام عاشور في محكمة جنح الشيخ زايد غدا.. لماذا يحاكم؟    ضبط 3000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ    بعد حلقة الدحيح.. ما قصة صدور حكم بإعدام أم كلثوم؟    صالون جمال الدين يناقش كتاب «مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة» في بيت السناري بالقاهرة    «حياته هتتغير 90%».. برج فلكي يحالفه الحظ خلال الأيام المقبلة    مهرجان الإسكندرية يكرم الفنانة سهر الصايغ وخالد سرحان ورانيا ياسين    خالد حماد: فيلم «معالي الوزير» أصعب عمل قدمت به موسيقى تصويرية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم ويحتفي ب17 من مبدعي عروس البحر المتوسط    «قصور الثقافة»: مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أكبر من فكرة رقص    قصة أهل الكهف.. رحلة الإيمان والغموض عبر الزمن    حملة «100 يوم صحة» تقدم 3.6 مليون خدمة طبية في سوهاج منذ انطلاقها    مصطفى بكري: محمد معيط مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري    حدث في 8 ساعات| إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.. ورصد أكبر انفجار شمسي    من هو أفضل كابتن للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟    اعتداء وظلم.. أمين الفتوى يوضح حكم غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات في الوضوء    اختلفت المناطق والأدوار وتشابهت النهايات.. سر جثتين في عين شمس وحلوان    "السبب غلاية شاي".. إحالة موظفين بمستشفى التوليد فى مطروح للتحقيق -صور    طريقة سهلة لتحضير بسكويت الزبدة بالنشا لنتيجة مثالية    توافد أعضاء حزب العدل للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    مركز التأهيل الشامل بشربين يستضيف قافلة طبية مجانية متكاملة    الطب البيطري بدمياط: ضبط 88 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين في معارك جنوب لبنان    الصليب الأحمر: الشرق الأوسط على شفا صراع مسلح    أعضاء حزب العدل في المحافظات يتوافدون للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    شركات عالمية ومصرية وإماراتية.. تفاصيل إطلاق شراكة لتعزيز الابتكار في المركبات الكهربائية الذكية    المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    لحظة بلحظة... الأهلي 0-0 الزمالك.. قمة الدوري المصري للسيدات    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    «العمل» تعلن 4774 فُرصة عمل تطبق الحد الأدنى للأجور في 15 محافظة    الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    مصرع «طالب» غرقا في نهر النيل بالمنيا    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان 20 قرية في جنوب لبنان    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    هل اعترض كولر على منصب المدير الرياضي في الأهلي؟.. محمد رمضان يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصي بعدم قبول دعوى فرض الخدمة العسكرية على الإناث
نشر في الوطن يوم 30 - 10 - 2013

أصدرت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري، تقريرًا يوصي بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشر من عمرها.
أعد التقرير، المستشار وائل فرحات عبدالعظيم بإشراف المستشار أحمد سعد البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة، وأوصت المحكمة برفض الدفع لعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
وذكر المدعي، شرحا لدعواه أن الدستور المصري، أقر مبدأ المساواة بين المواطنين، وخصوصًا بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات ولم يفرق بينهما مطلقًا، إلا أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، جاء مخالفًا لنصوص ومواد الدستور بقصره الخدمة العسكرية على المصريين من الذكور فقط، وهو ما يشكل تفضيلاً للذكور على الإناث والتفرقة بينهم وخص الذكور بشرف وواجب الدفاع عن الوطن وحرمان الإناث من ذلك الشرف العظيم وهو الأمر الذي يتنافى مع حقوق المرأة المصرية التي كفلها الدستور.
وأضاف المدعي، شرحًا لدعواه أنه تقدم بعدة طلبات للمدعى عليهم بصفته ليصدروا قراراً بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشرة من عمرها مساواة بالمصريين من الرجال إلا إنهم لم يحركوا ساكنًا، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة قيد برقم 54 لسنة 2010، والتي أوصت بعدم قبول الطلب، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريها، إن الآراء الفقهية التي تؤكد أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجنّدة في صفوف الجيش، لأن في ذلك امتهاناً لها خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، إلا إذا قدر ولي الأمر حاجة البلاد لتجنيدها فقط في حالة تعرض البلاد لهجوم من العدو، وأن يكون ذلك في الأعمال التي تتفق مع طبيعتها، أما في غير ذلك من الحالات وفي ظل الكثرة العددية للرجال فلا حاجة لتجنيدها".
وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أن نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور فقط دون الإناث، وهو ما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الدساتير السابقة صوناً للمرأة ومراعاة لطبيعتها الخاصة وتوفيقاً بين واجبها نحو إسرتها وعملها وحمايةً للأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع، ودون أن يكون في ذلك مخالفةً لمبدأ المساواة أمام القانون.
وأضافت "ومن ثم يكون مسلك وزير الدفاع بقصر الاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور متفقاً وصحيح القانون، وينتفي التزامه المقابل باستدعاء الإناث، وبإنتفاء هذا الإلزام ينتفي وجود قرار إداري سلبي توجه إليه الدعوى، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبولها لإنتفاء القرار الإداري السلبي",وأن ما تضمنته نصوص المواد 1، 14، 15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المدعى بعدم دستوريتها لم يُقصد بها إفراد المصريين من الذكور بمعاملة استثنائية يختصون بها علوا على نظرائهم من الإناث، ولا أن يمنحهم ميزة يؤثرهم بها على سواهم، بل لتحقيق مصلحة المرأة في الحفاظ عليها وكفالة القيام بدورها نحو أسرتها وعملها وصون الأسرة المصرية وحماية تماسكها واستقرارها بإعتبارها أساس المجتمع، ومن ثم فإن هذه النصوص تكون بذلك كافلةً للأسس الموضوعية التى ينظم المشرع الحقوق فى نطاقها، بما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 33 من الدستور، وعليه يكون الدفع الماثل بعدم دستورية هذه النصوص قائماً على غير سند خليقاً بالرفض" .
وشدد التقرير،ع لى أن المشرع المصري وانطلاقاً من كون التجنيد إجباري وتحقيقاً لمصلحة الأسرة المصرية وتوفيقاً بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، ارتأى أن يكون التجنيد الإلزامي مقصورًا على الذكور دون الإناث صوناً للمرأة المصرية وحماية لها بإختيار مجالات العمل المناسب لطبيعتها، دون أن ينال ذلك من حقها في العمل ببعض الوظائف المتصلة بالعمل العسكري دون أن تكون من نفس طبيعته كالتمريض والأعمال الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.