أصدرت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري، تقريرًا يوصي بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشر من عمرها. أعد التقرير، المستشار وائل فرحات عبدالعظيم بإشراف المستشار أحمد سعد البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة، وأوصت المحكمة برفض الدفع لعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. وذكر المدعي، شرحا لدعواه أن الدستور المصري، أقر مبدأ المساواة بين المواطنين، وخصوصًا بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات ولم يفرق بينهما مطلقًا، إلا أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، جاء مخالفًا لنصوص ومواد الدستور بقصره الخدمة العسكرية على المصريين من الذكور فقط، وهو ما يشكل تفضيلاً للذكور على الإناث والتفرقة بينهم وخص الذكور بشرف وواجب الدفاع عن الوطن وحرمان الإناث من ذلك الشرف العظيم وهو الأمر الذي يتنافى مع حقوق المرأة المصرية التي كفلها الدستور. وأضاف المدعي، شرحًا لدعواه أنه تقدم بعدة طلبات للمدعى عليهم بصفته ليصدروا قراراً بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشرة من عمرها مساواة بالمصريين من الرجال إلا إنهم لم يحركوا ساكنًا، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة قيد برقم 54 لسنة 2010، والتي أوصت بعدم قبول الطلب، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان. وقالت هيئة المفوضين فى تقريها، إن الآراء الفقهية التي تؤكد أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجنّدة في صفوف الجيش، لأن في ذلك امتهاناً لها خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، إلا إذا قدر ولي الأمر حاجة البلاد لتجنيدها فقط في حالة تعرض البلاد لهجوم من العدو، وأن يكون ذلك في الأعمال التي تتفق مع طبيعتها، أما في غير ذلك من الحالات وفي ظل الكثرة العددية للرجال فلا حاجة لتجنيدها". وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أن نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور فقط دون الإناث، وهو ما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الدساتير السابقة صوناً للمرأة ومراعاة لطبيعتها الخاصة وتوفيقاً بين واجبها نحو إسرتها وعملها وحمايةً للأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع، ودون أن يكون في ذلك مخالفةً لمبدأ المساواة أمام القانون. وأضافت "ومن ثم يكون مسلك وزير الدفاع بقصر الاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور متفقاً وصحيح القانون، وينتفي التزامه المقابل باستدعاء الإناث، وبإنتفاء هذا الإلزام ينتفي وجود قرار إداري سلبي توجه إليه الدعوى، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبولها لإنتفاء القرار الإداري السلبي",وأن ما تضمنته نصوص المواد 1، 14، 15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المدعى بعدم دستوريتها لم يُقصد بها إفراد المصريين من الذكور بمعاملة استثنائية يختصون بها علوا على نظرائهم من الإناث، ولا أن يمنحهم ميزة يؤثرهم بها على سواهم، بل لتحقيق مصلحة المرأة في الحفاظ عليها وكفالة القيام بدورها نحو أسرتها وعملها وصون الأسرة المصرية وحماية تماسكها واستقرارها بإعتبارها أساس المجتمع، ومن ثم فإن هذه النصوص تكون بذلك كافلةً للأسس الموضوعية التى ينظم المشرع الحقوق فى نطاقها، بما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 33 من الدستور، وعليه يكون الدفع الماثل بعدم دستورية هذه النصوص قائماً على غير سند خليقاً بالرفض" . وشدد التقرير،ع لى أن المشرع المصري وانطلاقاً من كون التجنيد إجباري وتحقيقاً لمصلحة الأسرة المصرية وتوفيقاً بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، ارتأى أن يكون التجنيد الإلزامي مقصورًا على الذكور دون الإناث صوناً للمرأة المصرية وحماية لها بإختيار مجالات العمل المناسب لطبيعتها، دون أن ينال ذلك من حقها في العمل ببعض الوظائف المتصلة بالعمل العسكري دون أن تكون من نفس طبيعته كالتمريض والأعمال الإدارية.