نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتضمن القرار أن يكون الرسم على جواز السفر 200 جنيه عن استخراجه أو تجديده، و500 جنيه عن رسوم إقامة الأجانب وما يتعلق بها. واشتمل القرار على رسم 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة. و0.25% من ثمن السيارة التى لا تزيد السعة اللترية على 1330 سنتيمتر مكعب، و1%، و1.75%، و 2.5% حسب السعة اللترية. و225 جنيها عن تجديد رخص السير للسعة 1030 سنتمتر مكعب، تزداد حسب السعة حتى 3 آلاف جنيه. واشتملت على 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة الشهرية. وتخصص 5% من الإيرادات لصالح تعويضات الشهداء. طالع القرار من هنا