أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في حيثيات حكمها ببطلان منح وزارة التضامن سلطة حل الجمعيات الأهلية، أن المادة 75 من الدستور كفلت حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري. وقضت المحكمة في الدعوى رقم 160 لسنة 37 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا عاليا، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل. ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات - والذي يدخل في نطاق الحظر الذي قرره الدستور بشأن عدم جواز حل مجالس إدارة هذه الجمعيات إلا بحكم قضائي ويأخذ حكمه - مخالفًا لأحكام الدستور. وحيث إن المواد من (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف الذكر، ترتبط بالنص المحال ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص المحال يستلزم القضاء بسقوط تلك المواد.