انتهت لجنة الدولة والمقومات الأساسية لتعديل الدستور، من مناقشة المادة 32 الخاصة بالنظام الضريبي بالدستور، وقررت اللجنة عرض نصين للمادة على لجنة الصياغة لطرحهما على اللجنة العامة. وتنص المادة كما أقرتها الأغلبية على أن: "يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديا على أساس العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب وفقا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون". فيما ينص المقترح الثاني والمقدم من الدكتور محمد غنيم، والذي يؤيده فيه عدد قليل من أعضاء اللجنة على "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق العدالة الاجتماعية. تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنسبة ثابته على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية. لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. تودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة. ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة. تفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة".