سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" تنشر مواد الشرطة في الدستور: الولاء للشعب وليس الرئيس.. واتجاه لإنشاء "شرطة قضائية" لجنة نظام الحكم تستحدث مادة تضمن عدم تدخل أي نظام حاكم في حقل الشرطة
انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي، من تعديل مواد الشرطة، وألغت ولاء الشرطة إلا للشعب بدلا من رئيس الجمهورية، كما استحدثت مادة تتيح للمجلس الأعلى للشرطة الموافقة على التشريعات الخاصة بالشرطة بعد أخذ رأي البرمان. وتنص المادة (176) بعد تعديلها على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون". كما تنص المادة المستحدثة على أن "يتولى المجلس الأعلى للشرطة معاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شؤون أعضائها، ويشكَّل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة، ويجب أخد رأي المجلس في أي قوانين تتعلق بها". وقال محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة، إن المادة المستحدثة تضمن عدم تدخل أي نظام حاكم في حقل الشرطة، وجعله أداة له. وأكد اللواء علي عبدالمولى مساعد وزير الداخلية وعضو لجنة الخمسين، أن لجنة نظام الحكم انتهت من مواد الشرطة، ودعمت استقلالها وولائها للشعب، حيث أصبح هناك ظهير دستوري واختصاص للمجلس الأعلى للشرطة في القوانين الخاصة بها. وفي الإطار نفسه، علمت "الوطن" أن لجنة الصياغة انتهت من مادة مقترحة بإنشاء شرطة قضائية. وقال الدكتور عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن هناك اتجاه داخل اللجنة إلى أن يكون النظام الانتخابي في الأغلب للفردي مع نسبة للقائمة، لكن الاختلاف على نسبة القائمة إلى الفردي، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لأن يكون الثلثين للفردي والثلث للقائمة، وذلك بعد المناظرة التي قامت بها اللجنة. وانتهت لجنة الصياغة من 22 مادة من بابي الحقوق والحريات، ومواد رئيس الجمهورية والحكومة في باب نظام الحكم. وأوضحت مصادر من اللجنة ل"الوطن" أنه تم الانتهاء من المواد ال16 الأولى من باب مقومات الدولة، بما فيها المادة الأولى الخاصة بهوية الدولة، والثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، والثالثة الخاصة بشرائع غير المسلمين، موضحة أن هناك اتجاه داخل اللجنة إلى أن يكون النص على الديانتين المسيحية واليهودية فقط، وليس إطلاق النص "لغير المسلمين".