تقدم "الوطن" خدمة لقرائها بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الجاري، كما تقدم دليلًا كاملًا لكافة الإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة. وفي إطار ذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط لحسن سير العملية الانتخابية، ووضعت عددًا من القواعد الصارمة والعقوبات لمنع تجاوزها، مستمدة من القانون والدستور، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، في مارس 2014، أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأضاف "عبدالنبي"، ل"الوطن"، أن ذلك القانون تضمن عدة مواد لتنظيم العملية الانتخابية ومنع عرقلتها، بما لا يضر بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشويه أوراق الاقتراع، وهم على النحو التالي. المادة رقم "48" من القانون سالف الذكر، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات". فيما نصت المادة "50"، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 39 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه". وتابع القانون في مادته رقم "51"، أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله". فيما تضمنت المادة رقم "54"، أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون".