نظمت مواد قانون الانتخابات الرئاسية العقوبات التي يتم تطبيقها علي عدد من المخالفات المتعلقة بممارسات الانتخابات الرئاسية ومحاولات افسادها أو منع المواطنين من حقهم في الانتخاب. وذلك بعد 25 يوماً مرت علي دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر 2018 من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات والمقرر بدء الحملات الانتخابية رسمياً في 24 فبراير الحالي. وجاءت العقوبات في الفصل السادس من القانون. وضم الفصل 17 مادة عقابية. خاصة ب20 نوع من المخالفات التي تستهدف العملية الانتخابية. وذكرت المادة 42 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 5 ألاف جنيه ولا تتجاوز 10 ألاف جنيه. او بإحدي هاتين العقوبتين من أثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة "11" من هذا القانون. عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره. وذكرت المادة 43 من القانون أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية. وذكرت المادة 44 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص. ولم يبلغ بذلك مقصده. وذكرت الفقرة الثانية من المادة 44 أنه تكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الجرح أو الضرب إلي الموت. ونصت المادة 42 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضي. إذا ترتب علي ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز. ذكرت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به. فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. ونصت المادة 47 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. وتنص المادة 48 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده. فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. ونصت المادة 49 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة "23" من هذا القانون. أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية. ونصت النقطة 2 من المادة 49 علي انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصي المقرر للإنفاق علي الحملة الانتخابية. ونصت النقطة 3 من المادة 43 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين "18" و"21" من هذا القانون. والخاصتين بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأي الخاصة بعملية الانتخاب. وتعاقب المادة 50 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها» وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. وتنص المادة 51 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله. ونصت النقطة الأولي من المادة 52 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه علي الإدلاء علي وجه معين. ونصت النقطة الثانية من المادة 52 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة. لكي يحمله علي الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية علي وجه معين أو الامتناع عنه. وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. وتنص المادة 53 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك. ونصت المادة 54 علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخابات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 55 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة "19 " من هذا القانون. والتي تحظر الآتي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه وكذلك تتضمن تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها. سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية والكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح من المحافظ المختص. وتنص المادة 56 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة " 24 " من هذا القانون. وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال. وتظر المادة 24 تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي. أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.