أبدى مركز "عدالة لدراسات حقوق الإنسان" بالبحيرة، انزعاجه الشديد من التعديل الخاص بعدم التقييد الزمني لمدة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية يغطي جرائم الإرهاب بصورة كاملة، ومن ثم فلا داعي لإصدار تلك القوانين من حكومة الببلاوي المؤقتة، ويجب انتظار مجلس النواب الجديد المختص دستوريًا بالتشريع. من جانبه، قال زياد مرزوق، المحامي ومدير مركز "عدالة"، إن وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، انتهى من إعداد مشروعات بقرارات جمهورية لوضع تعديلات تشريعية على المادة الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات ومادة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات القانونية، واستحدث الوزير فقرة جديدة تضاف إلى المادة 86 من قانون العقوبات، تتوسع في مفهوم الإرهاب؛ حيث اعتبرت المادة كل من جمع أو تلقى أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر أموالًا أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات لاستخدامها كلها أو بعضها في الإرهاب أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي، أو من قِبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها. وتابع مرزوق بقوله: "كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالسجن من 3 إلى 15 سنة، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار بخلاف أحكام القانون - جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تمويل الإرهاب". وأشار مدير مركز "عدالة"، إلى أن الوزير في مشروعه الثاني قام بإلغاء القيود التي قررتها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية علي الحبس الاحتياطي؛ حيث قام بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ليمنح الحق للمحاكم المصرية بعدم التقيد بسقف زمني محدد للحبس الاحتياطي إذا كان حكم أول درجة صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد.