وافق مجلس النواب بشكل نهائي، في جلسته، أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجمل مواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، ومجموعها 67 مادة، ليتم تطبيقه العام المقبل بشكل تدريجي. عرّف القانون، في مادته الثانية بالباب الأول، معنى "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، بأنه "نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته، جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام. كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل، عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية، أو الاشتراك في تقديمها". وتضمن قانون التأمين الصحي الجديد 9 خدمات، في مادته رقم "3"، والتي نصت على أن "تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية، لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات، أخرى إلى الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام". وتابع القانون أن هذه الخدمات تقدم من خلال: 1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة. 2- الأطباء المتخصصون، بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان. 3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري. 5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها. 6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة. 7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة. 8- الكشف الطبي الابتدائي والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية. 9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه، من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة، بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.