أقام المهندس محمد كمال الشاذلي نجل كمال الشاذلي -الوزير السابق فى عهد مبارك- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلا من وزير الداخلية ومدير إدارة الكسب غير المشروع ورئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنعه من السفر. واستند الشاذلي فى دعواه التي حملت رقم 51103 لسنة 66 قضائية، إلى أن نص المادتين 19و20 من نص الإعلان الدستوري، كفلت الضمانات اللازمة للحفاظ على حريات المواطنين، وقرر مبدأ شخصية العقوبة فلا تتعدى من يرتكب الجريمة إلى غيره، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فلا جريمه ولا عقوبه إلا بناءا على القانون، ولا تقع العقوبة إلا بحكم قضائي بعد محاكمه عادلة. وأفادت الدعوى أن قرار منعه من السفر جاء مخالفا للمادة 41 من الدستور الذى عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المنع، كما نصت الماده 52 من الدستور المصري على أنه للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة خارج البلاد، وأن حرية التنقل والسفر لا يجوز تقييدها إلا بموجب القانون. وأضافت الدعوى أنه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه، حماية للحقوق والحريات، وأن قرار المنع من السفر إن وجد، يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية، ومنها الماده 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والماده 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. وأشارت إلى أن قرار المنع من السفر قد سبب للطاعن أضرارا مادية، تتمثل فى حرمان الطالب من السفر ومنعه من اكتساب رزقه، وضياع كثير من الفرص والعقود التجارية التي يمكنه الحصول عليها، وأضرار أدبيه تتمثل فيما يلحق به وأسرته من ادعاءات وافتراءات كاذبة لم تثبت صحتها بعد، رغم استمرار التحريات والتحقيقات لمدة تزيد عن عام.