قالت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الكتاب الدوري الذي يعتزم الجهاز ويجهز لإصداره، بشأن فصل الموظفين الإرهابيين العاملين بالجهات الحكومية التابعة للجاهز الإداري للدولة، سيتضمن أيضا حرمان الموظفين، الموصى بفصلهم للأسباب السابقة، من المعاش لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، طبقا للمادة 151 من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية. وقالت مصادر قضائية وقانونية، إن إصدار كتاب دوري من "التنظيم والإدارة" للجهات الإدارية باتخاذ إجراءات الفصل التأديبي، أي عن طريق حكم القضاء، لضمان عدم مخالفة الدستور الذي نص في المادة 14 منه على أنه "لا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون". وكان "التنظيم والإدارة" أصدر بيانا اليوم أوضح فيه أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة (7) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب.