قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، دائرة الترقيات، برفض الطعن المقدم من العقيد أحمد شوقى، "ضابط ملتحي"، وتأييد قرار وزير الداخلية بإحالته للتأديب. كان الضباط الملتحون قد أقاموا دعوى ضد وزير الداخلية، طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى الاحتياط والمجالس التأديبية، وذكروا في دعواهم أن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب، باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، التي تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته، طبقًا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي، والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة في الجلسة السابقة أثناء نظر الدعوى على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، سبق وأصدرت حكمًا قضائيًا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب. وقررت المحكمة في حكمها وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 الخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور إلى الاحتياط وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأديب.