أقام صابر إبراهيم المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، طالب فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 48834 لسنة 66 قضائية، أن المادة "55" من دستور 1971 تنص على أن "للمواطنيين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكر "، وتنفيذا لهذا النص الدستوري نصت المادة 11 من القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة وفقا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية أن تعمل في أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية المحظورة في المادة "11" من هذا القانون. وأضافت الدعوى أن الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق أصيل للمواطنيين تقرر بنص المادة الخامسة من دستور سبتمبر 1971، وقد أحاط المشرع الدستوري هذا الحق بسياج من الضمانات القانونية حتى لا يُساء استخدامه، وهو حظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. وأوضحت الدعوى أنه لما كانت جماعة الإخوان المسلمين قد انتظمت في جمعية سرية بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 1971 على أنها تباشر نشاطها سياسيا بالمخالفة لهذا القانون إعمالا للمادة 41، ولما كانت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن قد امتنعت عن حلها على الرغم من توافر السبب وعن إجراء وتنفيذ القانون، ومن ثم فقد تكون قد ارتكبت خطأ يعاقب عليه طبقا لنصوص القانون. وأشارت الدعوى إلى أن استمرار هذه الجمعية يشكل خطرا يهدد أمن المجتمع.