قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها التي عقدت أمس إحالة المواد "12 و14 و20" من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلي المحكمة الدستورية العليا في شأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخري في ظل حالة الطوارئ. وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبدالحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقا وبإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المواد الثلاث من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ لما شابها من شبهة عدم الدستورية. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبوالدهب نواب رئيس مجلس الدولة. أكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم وإلا كان ذلك إعداما للأحكام القضائية وليس عدوانا فحسب وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وأن صدور قانون الطوارئ بناء علي نص في الدستور لا يعني تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.. وأوضحت المحكمة أن إقحام المشرع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلا محظورا في أعمال القضاء وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانا علي استقلال القضاء. وأشارت المحكمة إلي أن المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلي يكتفي فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفي إذا كان مصير حكم القضاء معلقا غير نافذ حتي يصدق عليه رئيس الجمهورية ولا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائي وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارا قضائيا ولا أن يحور الآثار التي رتبها وأن القضاء يستقل بشئونه كافة ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقي معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاض مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن. وأضافت المحكمة أن قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخري وصدوره بناء علي نص في الدستور لا يعني أن يتجاوز باقي نصوصه.. مشيرة إلي أن دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية. وأن الدستور الحالي لم يتضمن نصا مماثلا ويحظر علي السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أي حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أو حقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة فضلا عن أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أي صفة قضائية تجعل منه معقبا أو رقيبا علي أحكام القضاء مثل التصديق علي الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة وأن تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ علي تصديق رئيس الجمهورية ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوي علي تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.