قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الطعن على المادة 90 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، لهيئة مفوضي المحكمة مرة أخرى لاستكمال تحضير الطعن من الناحية الدستورية والقانونية. كان أحمد بهاء الدين، أقام دعواه التي حملت رقم 73 لسنة 35 دستورية، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة. وتنص المادة المطعون عليها "عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الأتعاب الطى يتم سدادها له وفق الاتفاق. وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات، التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخرجها. وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه".