قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل أكثر من 8 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو للرد وتقديم المستندات. من أبرز تلك الدعاوى تلك المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذ الحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 17 يونيه 2012. وقد استندت الدعوى التى حملت رقم 46567 لسنة 66 قضائية إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب، "إذ إنه فى اختصاصات المجلس العسكري الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لا يجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس، إذ إن المحكمة الدستورية العليا ينحصر اختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون". وأضافت الدعوى أنه "لما كانت المادة 61 من الإعلان الدستورى قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بعد انتخابه إذ إنها صاحبة الاختصاص الأصيل، فلا يجوز استرداد السلطة الأصلية من الأصيل بالمؤقت، وهذا يؤكد أن القاعدة الدستورية المعنية بالفصل بين السلطات لا يسمح بالسلطة بحل سلطة أخرى". وكذلك الدعوى المقامة من نزارغراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها ببطلان قرار المشير طنطاوى بحل مجلس الشعب، وقد جاء فى الدعوى أن المدعي عليه أصدر قرارا اداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012". وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة إمبابة( شمال الجيزة ) طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012، ثم أحالت المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011. قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص القانون المشار إليها سالفا طبقا لاختصاصها المحدد بالقانون وعلى أثر واستنادا لذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل. والدعوى المقامة من حاتم أبوبكر عزام المحامى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب. وقد استند أبوبكر فى دعواه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الاقتصار على مدى دستورية القوانين واللوائح دون التطرق لإلغائها. وقد استندت الدعوى إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ إنه فى اختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة "56" من الإعلان ما يجعل أنه لا يجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس، إذ إن المحكمة الدستورية العليا ينحسر اختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون.