تقدم المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، باقتراح إعادة المداولة حول المادة 9 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. وقال الوزير إن نص المادة 180 من الدستور، يعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، مقترحًا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة بعد موافقة مجلسه، والذي يعد اللائحة ويعرضها الوزير المختص، وهو وزير الاستثمار. ووافق عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، على اقتراح الوزير، قائلًا "لا مانع من طلب الحكومة المهم صدور القانون". وقال النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية داخل البرلمان، إن صدور اللائحة من مجلس الوزراء، يعطي ضمانة واطمئنان للمستثمر، منوهًا بأهمية القانون. وقال رئيس مجلس النواب، إن جميع أفراد الحكومة وافقوا على هذا القانون، رغم تواجد وزيرة الاستثمار خارج البلاد، إلا أنها وافقت على إصدار اللائحة من رئيس مجلس الوزراء، بناءًا على عرض الوزير المختص، وأن تأتي اللائحة مقيدة بعدم مخالفة ما جاء بنصوص القانون.