قال مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة إن مسؤولية حكم محكمة النقض الأخير، برفض طعن النيابة على حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل، تقع على النائب العام السابق والحالي ومكتبهما الفني، لعدم إيداع الأسباب في الموعد المقرر قانونا، مطالبا وزارة العدل بانتداب قاضي تحقيق لمعرفة ملابسات ذلك الخطأ الجسيم، وعرض نتيجة التحقيق على الرأي العام. وأكد زياد مرزوق، المحامي ومدير المركز، أن المكتب الفني للنائب العام هو المختص بتحرير أسباب الطعون في قضايا الجنايات أمام النقض، وكذا نيابات الاستئناف ومحامي العموم كل في دائرة اختصاصه، ولكي يقبل الطعن بالنقض شكلا يجب إجراء أمرين؛ الأوله التقرير بالطعن بالنقض، والثانيه إيداع أسباب الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، ويمكن القيام بالإجراء الأول من اليوم التالي لصدور الحكم. وأوضح أن الإجراء الثاني يتطلب انتظار إيداع أسباب الحكم، مشيرا إلى أنه لا يُشترط في أحكام البراءة مدة لإيداع الأسباب، بشرط أن تُعطى للطاعن (النيابة العامة) شهادة بعدم إيداع الأسباب حتى يمتد ميعاد الطعن لها، وإذا قدم الطاعن شهادة بعد 30 يوما من صدور الحكم تفيد عدم إيداع أسبابه حتى تلك المدة، يمتد ميعاد الطعن عشرة أيام من تاريخ إعلانه به. وشدد مرزوق على أن النائب العام السابق قام بالإجراء الأول عقب صدور الحكم، وهو التقرير بالطعن، لكنه لم يقدم الشهادة المذكورة حتى عزله في 22 نوفمبر، ولم يقدم النائب العام الحالي الشهادة المذكورة منذ تاريخ تعيينه في 22 نوفمبر حتى انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في العاشر من ديسمبر، وأكد بيان النيابة العامة أنها قدمت الشهادة السلبية بعدم إيداع الأسباب بعد مرور 62 يوما.