قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع، إنه ثبت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية والتي جرت على أنه إذا كان الذي تولى التحقيق قاضيًا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه، إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو غيره وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقده في غرفة المشور. وأضافت المحكمة، أنه لما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده، صدر من قاضٍ منتدبًا ممن شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية، وكان المستأنف ضده، أقام طعنًا على قرار الحبس الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقده في غرفة المشورة فإنه يكون فقد الطريق الصحيح في الطعن ألا وهو محكمة الجنايات منعقده في غرفة المشورة، وبهذا يكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفه منعقدة في غرفة المشورة، صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضي التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامه شكلاً وإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر بإخلاء سبيل مبارك أمس الأول.