شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقه مناقشات واسعه حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وحظت المادة 289 من قانون الإجراءات بكثير من المناقشات وتنص على إضافة فقرة تجعل سماع الشهود اختياري للمحكمة إذا ما رأت ذلك لزوم للمحاكمة، وهو ما اعترض عليه عدد من الأعضاء. وقال النائب سليم عطا، بغضب: "هذا التعديل ناقشته اللجنة وتم رفضه من أسبوعين". وتساءل قائلا: "إزاي اللجنة ترفضه من أسبوعين وبعدين نوافق عليه النهاردة". كما ناقشت اللجنة تفعيل القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب ويتضمن تخصيص دائرة أو أكثر بنظر جنايات الإرهاب على ان يرأسها رئيس بالاستئناف، على الأقل، وتنظر القضايا على وجة السرعة. وعرض المستشار بهاء أبو شقة مقترح يقضي بأن يحدد رئيس المحكمة المختص دائرة للفصل في طلب رد المحكمة على أن يتم الفصل خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد. وتضمنت المقترحات إجراءات الطعن بالنقض، وذلك تبسيطا للإجراءات وتحقيقا لسرعة الفصل بحيث يكون لمحكمة النقض الحكم في الموضوع، إذا ما قضت بقبول الطعن عليها أن تفصل بذات الجلسة في الموضوع، ويحدد رئيس محكمة النقض دائرة برئاسة أقدم نائب رئيس محكمة النقض تخصص للفصل في ما يحال إليها من قضايا الإرهاب.