وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بعد أن فشل التصويت على القانون ل5 مرات لعدم اكتمال النصاب القانونى حيث وافق 402 عضو على القانون. ويتضمن التعديل تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلًا أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم. ومع ذلك، فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، يجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محامٍ. ونصت المادة الثانية من التعديل على أنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم. وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، قد أوصت وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ومنصفة وناجزة وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود. كما أوصت بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات حتى تكون أمام منظومة حديثة متكاملة. وقال «أبوشقة» إن هذا القانون من أهم القوانين التى أصدر مجلس النواب والمجلس يعمل من أجل تحقيق مطالب الجماهير وتحقيق العدالة. وأشار أبوشقة إلى أن هذا القانون يخصص دوائر لنظر طعون الجنايات وأخرى خاصة بالجنح، وقال أبوشقة إن المجلس قد حقق رفع العبء عن محكمة النقص، إذ إنها كانت متخمة بكثير من الطعون الخاصة بالجنايات والجنح. وأشار «أبوشقة» إلى أن هذه خطوة على طريق الثورة التشريعية، وأوصت اللجنة التشريعية بأنها ستكون بصدد إعداد مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية. وأكد أبوشقة أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5 سنوات، وأنهى كل الطعون فى الجنح المستأنفة، وهو الأمر الذى أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، بتأكيده أن تجربة هذا القانون جيدة، وسبق أن تم تطبيقه قائلًا: كنا نتمنى أن يكون أكثر من 3 سنوات، ولكن وفق رأى اللجنة نتفق على تلك المدة.