مدبولي: الحكومة مع المواطن المصري في طلبه وحلمه    الحكومة والصناعة والكهرباء    بايدن يؤكد مواصلته السباق الرئاسي وسط قلق متزايد بشأن حالته الصحية    مباراة الأهلي وطلائع الجيش| دقيقة حداد على روح أحمد رفعت    ضبط تشكيل عصابى وراء سرقة الكابلات الكهربائية بأسوان    الناتو.. وأوكرانيا.. محلك سر    تحالف أوربان اليميني المتطرف يؤسس رسميا كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي    أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-7-2024 في الأسواق والمحلات    كوبا أمريكا 2024 – إقالة مدرب باراجواي بعد عدم حصوله على أي نقاط في البطولة    زجاجة بيكفورد وجورب نوير!    بها كل المقومات.. خبير تحكيمي: الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز (خاص)    وكيل أوقاف الفيوم: الإقبال على البرنامج الصيفي غير مسبوق    ضبط 57 منشأة طبية غير مرخصة في كفر الشيخ    شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية عقب اعتداءات طليقها حسام حبيب    حقوق الإنسان بالنواب: بيان الحكومة يستهدف جميع التحديات فى مصر    مصدر رفيع مستوى: وفد أمريكى برئاسة مدير الCIA يصل القاهرة لمفاوضات الهدنة بغزة    وقف 3 أطباء عن العمل لتسببهم في وفاة طفل بمستشفى المبرة بطنطا    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم    لينك سريع نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة التعليم    جودة عبد الخالق: ملف الأسعار في الحوار الوطنى قضية فرض عين.. ويؤكد: ويجب السعي إلى تحقيق تقدم فيها كأولوية عاجلة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وإصابات هجمات الجيش الروسي إلى 140 شخصًا    تزيد الوزن- 5 أطعمة بيضاء ممنوعة في الرجيم    بعد اقترابه من مارسيليا.. رئيس لاتسيو: سنتعاقد مع لاعب أفضل من جرينوود ب10 مرات    الرئيس يمنح نوط الامتياز للاعبين واللاعبات المحققين ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية    شيخ الأزهر لرئيس وزراء تايلاند: لا بُدّ من حشد الجهود العالمية لإنهاء الكارثة الإنسانيَّة في غزة    على جناح دراجة:باريس عبر ثنائية الذكورة والأنوثة    هل تكون الزوجة لزوجها في الجنة؟ أسامة قابيل يوضح    21 عاما على قرار سلطات الاحتلال بالسماح لليهود بدخول الأقصى    بنسبة نجاح 100%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الثانوية الفنية للتمريض    حبس السائق المتسبب في مصرع شخصين في زفة أعلى كوبري المنيب    أحمد يعقوب: صفقات الاستثمار ستدعم توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد.. فيديو    «بلومبرج»: البنك الأهلي وكيل التمويل الأول بالسوق المصرفية المصرية    عبدالسند يمامة يُكلف بالتحقيق في الفيديو المسرب لتجارة الآثار داخل حزب الوفد    نائب رئيس هيئة المجتمعات: حجم التنمية بالساحل الشمالي الغربي تضاعف السنوات الماضية    حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان اللغة 2 لطلاب ثانوي مكفوفين سارت دون مشكلات    لتجنب الإنفلونزا الصيفية.. نصائح مهمة لتقوية مناعة جسمك    "بعد تصريحات الكومي المثيرة".. قصة مباراة أُلغيت بعد استبدال سيارة الإسعاف بنقل موتى (صور)    الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير طريق القرى السياحية الداخلي برأس سدر    وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة سوهاج لتهنئته بتوليه منصبه الجديد    تعرف على موعد صيام عاشوراء 2024 والادعية المستجابة    إلغاء إجازات وتغيير قيادات.. 5 قرارات مهمة من الحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية    بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 13 واعظة جديدة بالشرقية    مجازاة مدير مدرسة ومسؤولة شؤون طلاب ببني سويف لعدم إخطار طالبة برسوبها    العلمين الجديدة تستعد لإبهار زوارها بنسخة ثانية من الحدث الترفيهي الأكبر في العالم العربي    مستشار رئيس وزراء المجر: زيارة أوربان لروسيا وأوكرانيا كانت لبحث إمكانية وقف إطلاق النار    إيرادات مفاجئة ل عصابة الماكس في مصر والسعودية (بالأرقام)    لمواليد برج الدلو.. ماذا يخبئ شهر يوليو لمفكر الأبراج الهوائية 2024 ؟ (التفاصيل)    تقرير لجنة الخبراء يؤجل محاكمة المتهمين في فساد وزارة التموين ل5 سبتمبر المقبل    القبض على عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالسلام    عقب قصف مدرسة للنازحين.. الكويت تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة    مواجهة جديدة بين الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024    حزب الأمة القومى السودانى: مؤتمر القاهرة فتح باب الحوار بين السودانيين    طارق الشناوي يكشف تطورات صادمة عن أزمة شيرين عبدالوهاب: تتعرض لعنف وسادية    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس من اليوم حتى السبت المقبل .. اعرف التفاصيل    "توافر".. تفاصيل خدمة رسمية لتوفير الأدوية الناقصة (رابط وبيانات)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-7-2024 في المنيا    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيراً.. «النواب» يوافق على تعديل قانون حالات إجراءات الطعن أمام «النقض»
نشر في الوفد يوم 14 - 06 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بعد أن فشل التصويت على القانون ل5 مرات لعدم اكتمال النصاب القانونى حيث وافق 402 عضو على القانون.
ويتضمن التعديل تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلًا أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك، فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، يجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محامٍ.
ونصت المادة الثانية من التعديل على أنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.
وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، قد أوصت وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ومنصفة وناجزة وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود.
كما أوصت بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات حتى تكون أمام منظومة حديثة متكاملة.
وقال «أبوشقة» إن هذا القانون من أهم القوانين التى أصدر مجلس النواب والمجلس يعمل من أجل تحقيق مطالب الجماهير وتحقيق العدالة.
وأشار أبوشقة إلى أن هذا القانون يخصص دوائر لنظر طعون الجنايات وأخرى خاصة بالجنح، وقال أبوشقة إن المجلس قد حقق رفع العبء عن محكمة النقص، إذ إنها كانت متخمة بكثير من الطعون الخاصة بالجنايات والجنح. وأشار «أبوشقة» إلى أن هذه خطوة على طريق الثورة التشريعية، وأوصت اللجنة التشريعية بأنها ستكون بصدد إعداد مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أبوشقة أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5 سنوات، وأنهى كل الطعون فى الجنح المستأنفة، وهو الأمر الذى أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، بتأكيده أن تجربة هذا القانون جيدة، وسبق أن تم تطبيقه قائلًا: كنا نتمنى أن يكون أكثر من 3 سنوات، ولكن وفق رأى اللجنة نتفق على تلك المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.